علامة تجارية ” تسجيلها ” ملكيتها ” قرار إداري. دعوى .غش .تدليس. مخالفة جسيمة. حكم ” تسبيب معيب ” نقض ” ما يقبل من أسباب “
– تسجيل العلامة التجارية يكون بقصد استعمالها لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات ويعتبر من قام بتسجيلها مالكها ويكون وحده دون غيره حق استعمالها
– تسجيل العلامة التجارية قرينة على أسبقية استعمالها ويجوز لمن يدعي خلاف ذلك إثبات العكس إلا إذا كان من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة.
– اكتساب ملكية العلامة التجارية بقرينة التسجيل منوطة بألا يكون قرار التسجيل قد أصابه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام
– العيوب التي تشوب القرارات الإدارية تختلف باختلاف درجة جسامتها
– لقرارات غير المشروعة يجب سحبها أو إلغائها التزاما بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة إلا أن استقرار الأوضاع الإدارية ودواعي المصلحة العامة تقتضي أن صدور قرار معيب من شأنه أن يولد حقا يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن ويسري عليه ما يسري على القرار الصحيح حددها القانون بخمس سنوات دون رفع دعوى بالمنازعة في الملكية أو لحقت به مخالفة جسيمة تجرده من وضعيته كقرار
– القرار الإداري الذي يصدر بناء على غش أو تدليس لا يتحصن بمضي المدة المقررة باعتبار أن الغش يفسد كل شيء .
– مثال لتسبيب معيب .