– شئون الطلاب- قبولهم بالجامعات- ناط المشرِّعُ بالمجلس الأعلى للجامعات تنظيمَ قبولِ الطلابِ في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وتحديدَ أعدادِهم، حيث يُحَدِّدُ في نهايةِ كلِّ عامٍ جامعي (بناءً على اقتراحِ مجالس الجامعات، وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة) عددَ الطلابِ المصريين الذين يُقْبَلُون في كلِّ كليةٍ أو معهدٍ فى العام الجامعي التالي، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادِلها- دور مكتب التنسيق هو تنفيذ إرادة هذا المجلس لِما رسمه المشرِّعُ في القانون- مشروعية قرار مكتب التنسيق بقبول الطلاب بكليات ومعاهد الجامعات مرهونةٌ بأن يجري هذا التنسيق طبقًا للضوابط والإجراءات التي رسمها القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد، والتي من أهمها تحديد الأعداد المقبولة بكلِّ كليةٍ أو معهدٍ- يلتزم مكتب التنسيق بقبول هذه الأعداد، مع مراعاة التوفيق بين رغبات الطلاب، والأماكن المتاحة، ومجموع الدرجات الحاصلين عليها، بحيث يكون القبولُ بترتيب درجات النجاح، بمراعاة التوزيع الجغرافي؛ بحسبانه معيارًا موضوعيا عادلا- قرارُ مكتبِ التنسيق بترشيح الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للقبول بالجامعات المصرية يصدر عن سلطة مقيدة، ومن ثم فهو قرارٌ تنفيذي، لا يتقيد الطعن عليه بميعاد دعوى الإلغاء.
– المواد (14) و(18) و(19) و(196) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972, والمعدَّل بموجب القانون رقم 142لسنة 1994.
– المادتان (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات, الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.