– شئون الأعضاء- حقوقهم الصحية- أسبغ المشرِّعُ على أعضاء مجلس الدولة الرعاية الطبية؛ بوصفهم من العاملين بالدولة، ومن المستفيدين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي- قوامُ هذه الرعاية الطبية إلزامُ الدولة علاجهم على نفقتها مما عساه يلحقهم من أمراض أو يدركهم من حوادث أو نحوها، مِمَّا يستلزمُ تدخلا طبيًّا بجميع أشكاله ومناحيه- من أوجه العلاج أو الرعاية المنوطة بالهيئة العامة للتأمين الصحي: صرف الأدوية التي تُقرِّر الجهة الطبية المعالجة لزومها لمواجهة المرض الذي أصاب المؤمَّن عليه، وعلى أن يستمر صرف العلاج أو الأدوية إلى أن يُشفَى أو يَثْبُت عجزُه- ناط المشرِّعُ كذلك بوزارة العدل (مُمَثَّلة في صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية) رعايةَ هؤلاء الأعضاء صحيًّا؛ صونًا لاستقلالهم، وتحصينًا لكرامتهم، وضنًّا بهم وهم يؤدون عملهم عن مذلة السؤال- يلتزمُ الصندوقُ بصرف العلاج الذي تُقرِّره الجهاتُ الطبية المختصة لمواجهة ما يلحقهم أو يعتريهم من أمراض، ولا يجوز له التذرع بنقص الموارد تحللا من هذا الواجب كليًّا أو جزئيًّا- ما يلزمُ من تحاليل طبية أو أشعات سابقة أو لاحقة لصرف الأدوية، وانتقال العضو لإجراء هذا أو ذاك، هو مما يدخل في عموم علاجه؛ إذ يُعَدُّ كلاهما من حلقاتِ سلسلة كفالته ورعايته طبيًّا.
– شئون الأعضاء- حقوقهم الصحية- الجهات المتصلة موضوعًا بالمنازعة المتعلقة بطلب استرداد مصاريف العلاج هي وزارة الصحة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية- ليس لرئيس مجلس الدولة أو أمينه العام صفة في هذه المنازعة.
– أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
– أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
– قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة.