– شئون الأعضاء- رعايتهم طبيَّا- إثبات المرض- متى أثبتت إحدى الجهات الثلاث (صندوق الخدمات بوزارة العدل، أو الهيئة العامة للتأمين الصحي، أو وزارة الصحة) أن المريضَ المشمول برعايتها الصحية مُصابٌ بإحدى الأمراض الموجبة لعلاجه على نفقتها، فقد استقامَ للمريضِ مركزٌ قانوني يُخَوِّلُه العلاجَ، ليس فحسب على نفقة الجهة التي قامت بهذا الكشف، بل وعلى نفقة الجهتين الأخريين، دون إلزامٍ عليه أن يطرق بابهما للكشف الطبي سبيلا لحملهما على علاجه- الكشف الطبي الموقَّع من جهةٍ رسمية حكومية يُجزِئُ في الاستيثاق والاحتجاج على الجهاتِ الأخرى بثبوت المرضِ والعلاج اللازم له كمًّا وكيفًا، فلا تستقيم لأيٍّ منها حجةٌ قِبل المريض في الامتناع عن صرف العلاج الذي تقرَّر بكشفٍ طبي، ولو من غير عياداتها أو أطبائها المعتمدين، مادام قد تقرَّر من قِبل نظيراتها الأخرى.
– المادة رقم (17) من دستور سنة 1971.
– المادة رقم (1) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
– المادتان رقما (47) و(85) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
– المواد أرقام (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة.
– المواد أرقام (13) و(15) و(20) و(22) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بإعادة تنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقواعد الإنفاق منه، وتعديلاته.