– اللجان القضائية للإصلاح الزراعي– حدد المشرع مجال اختصاصها بمسائل معينة أوردها على سبيل الحصر، وقَصَرَه على المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء، وذلك ليعين ما يجب الاستيلاء عليه على وفق القانون- المناط في اختصاص اللجان القضائية بالمنازعة هو وجود عنصر الاستيلاء فيها، مع ما يستتبعه ذلك من تحقيق الإقرارات السابقة عليه والممهدة لإجرائه، أو فحص ملكية الأرض محل الاستيلاء.
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي- تطبيق أحكام قانون المرافعات أمامها- مؤدى كون هذه اللجان جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها الشارع بنظره من منازعات طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي، هو التزامها بالأحكام الواردة بقانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قوانين الإصلاح الزراعي.
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي- طبيعة ما يصدر عنها من قرارات- تعد هذه اللجان جهة قضائية، أنشأها المشرع، وخصها بالفصل دون سواها فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من منازعات متعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها، وقرارات الاستيلاء الصادرة بشأنها، وما يتصل بتوزيعها- كانت قرارات اللجان القضائية قبل صدور القانون رقم 69 لسنة 1971 قرارات غير نهائية، وكان القرار النهائي هو ذلك القرار الذي يصدر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصديق على قرار اللجنة، وكان التصديق الذي يصدر في حدود هذا الاختصاص يعد مكملا لقرارات اللجنة القضائية ويأخذ حكمها، فيعد قرارا قضائيا بمثابة حكم نهائي، يحوز قوة الأمر المقضي، وتكون له حجيته فيما فصل فيه من الحقوق.
أجاز التعديل الذي أجراه المشرع بموجب القانون المشار إليه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي، فخضعت تلك القرارات التي هي بمثابة أحكام قضائية إلى الأحكام المنظمة للطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، فتصبح قرارات تلك اللجان بانقضاء ميعاد الطعن دون الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا نهائية، ولها حجية الأمر المقضي، ولم تعد نهائيةُ تلك القرارات معلقةً على تصديق مجلس إدارة الهيئة، كما كان الحال قبل صدور القانون رقم 69 لسنة 1971([2]).