– نقابات مهنية- نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية- معاش- يجوزُ للعضو الجمعُ بين معاشين من نقابتين من نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التي ينتظمُها القانونُ رقم 35 لسنة 1978، متى استقامت في شأنه شرائطُ استحقاقِه معاشًا من كلٍّ منها طبقًا لأحكام هذا القانون؛ وذلك ثمرةً لعضويته فيها، وسداده للاشتراكات بكلٍّ منها- النص في القانون المذكور على جواز الجمع بين المعاش من إحدى تلك النقابات والمعاش من جهةٍ أخرى خاضعة لأي قوانين أخرى لا يعني بمفهوم المخالفة حظر الجمع بين أكثر من معاشٍ من النقابات الخاضعة لذلك القانون.
– المواد أرقام (1) و(2) و(3/7) و(12/هـ) و(77) و(84) و(100) من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
– نقابات مهنية- نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية- عضويتها- لم يحظر المشرِّعُ الانضمامَ إلى أكثر من نقابةٍ من هذه النقابات التي ينتظمُها القانونُ رقم 35 لسنة 1978- لكلِّ مهنةٍ من المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية نقابةٌ تتمتعُ بشخصيةٍ اعتبارية، وتستقل عن الأخرى من حيث الموارد، والميزانية، وطبيعة العمل أو المهنة أساس العضوية، وغير ذلك من مكونات هذه الشخصية.