– اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي- سلطتها في تقييم الأبحاث العلمية المشتركة- إذا ما قَيَّمَتْ اللجنة العلمية أحدَ الأبحاثِ المشتركة بتقديرٍ معين بالنسبة لأحد المساهمين فيه بمناسبة ترشيحه إلى وظيفة معينة، فلا يَسوغ لها (ولو اختلف أشخاصُها) أن تُقَيِّمَ البحثَ المشترك نفسه بتقديرٍ مخالف لباقي المساهمين فيه عند ترشيح أيٍّ منهم لمستوى الوظيفة نفسها، ما لم تبين صراحةً مدى التمايز لمساهمةِ كلٍّ منهم عن الآخر في البحث نفسه- إذا اتحدت جهودُ كلِّ المساهمين في إنجاز البحث المشترك، أو كانت جهودُهم شائعةً، لم تَسْتَبِنْ اللجنةُ فيها تفرقةَ أحدِهم على الآخر، سواء في الجهد أو التخصص والخبرة، وجب عليها أن تلتزمَ بالتقرير الذي وضعته من قبل لأيٍّ منهم، بحيث يحصلُ كلٌّ منهم على تقديرٍ واحد في البحث المشترك عند الترقية إلى الوظيفة نفسها المرقَّى إليها زملاؤه، وإلا تكون بذلك قد أخلت بمبدأ المساواة بين المرشحين([1]).
– المواد أرقام (64) و(65) و(70) و(73) و(75) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، معدلا بموجب القوانين أرقام 11 و120 لسنة 1974 و18 لسنة 1981.
– المواد أرقام (50) و(52) و(53) و(54) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، معدَّلة بالقرار الجمهوري رقم 278 لسنة 1981.
– المادتان رقما (13) و(20) من لائحة القواعد والإجراءات المنظِّمة لسير اللجان العلمية الدائمة للدورة 2001-2004، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1379 لسنة 2001.