– شئون الأعضاء- مرتبات- يستحق عضو هيئة قضايا الدولة صرفَ مرتبه الكامل مُضاعفًا حال قيامه بالعمل خلال العطلة القضائية- ينصرفُ مفهوم المرتب الكامل الذي يجب صرفه مُضاعفًا هنا إلى مفهوم الأجر الوارد في قانون التأمين الاجتماعي، وهو الأجر الأساسي والأجر المتغير بمفرداته وعناصره من حوافز وبدلات وأجور إضافية وغيرها، وهو الراتب الشامل الذي يتقاضاه العضو شهريا- لا يغني عن ذلك ولا يُعَدُّ بديلا له صرفُ (مكافأة العمل الإضافي) خلال العطلة القضائية؛ لأنها تُحسَبُ على أساس مرتب شهر، يقتصر على المرتب الأساسي، والحوافز، وبدل التمثيل، وبدل الانتقال، دون ما عداها من عناصر الأجر الأخرى؛ ومن ثم فإن هذه المكافأة لا تُعَدُّ بحالٍ في مبناها (لفظًا) أو معناها (مضمونًا) بديلا أو نظيرًا للأجر المقرَّر قانونًا بالمفهوم الوارد في قانون التأمين الاجتماعي.
– المادة رقم (1) من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
– المادة رقم (1) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
– المادة رقم (5/ط) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدَّلة بموجب القانونين رقمي 47 لسنة 1984، و19 لسنة 2001.
– المادة رقم (63) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
– المادة (الأولى) من قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989.