– شركات الأشخاص- تصرفات مدير الشركة- لمدير شركة الأشخاص الذي عُهِدَ إليه بإدارتها بمقتضى نصٍّ خاص في عقد الشركة، وحده، دون باقي الشركاء ممن لم يُنَط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف، تمثيلُ الشركة بوصفها شخصًا اعتباريا، والقيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود الغرض من تكوينها- لا يجوز للمدير ممارسة نشاطٍ من شأنه إلحاق الضرر بالشركة، بل يتعيَّن عليه بذلُ العناية في تدبير مصالحها- تصرفاتُ المدير بصفته الشخصية، التي لا يمثل فيها الشركة، لا تنصرفُ إلى ذمتها المالية، ولا تلتزم بها الشركة، بل تُعَدُّ من تصرفات الغير التي لا يُلتزم بها، إلا إذا قبلتها الشركة، أو كانت نافعةً نفعًا محضًا لها.
– المواد (516/1) و(519) و(521) من القانون المدني، الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.