– سقوط القرار المقرر للمنفعة العامة- حالاته- قرر المشرع سقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة إذا لم يتم إيداعه أو القرار الوزاري بنزع الملكية بمكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية- لم يرتب المشرع في ظل القانون رقم 10 لسنة 1990 أي أثر على واقعة البدء في تنفيذ القرار المقرر للمنفعة العامة على كيانه ووضعه القانونى؛ حيث لم يرد فى القانون المذكور نص مماثل لنص المادة (29) مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 (الملغى)، والذي مؤداه عدم سقوط قرارات النفع العام خلال مدة سنتين إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات مرافق عامة أو نفع عام تم البدء في تنفيذها، حتى لو تراخى إيداع نماذج نقل الملكية أو القرار الوزارى بنزع الملكية بمكتب الشهر العقارى المختص إلى ما بعد الميعاد المشار إليه.
– المادة (29) مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13 لسنة 1962 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة).
– المادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.