– المساكن الاقتصادية- حدَّد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات، وفرَّق في ذلك بين المساكن التي شُغِلَت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/9/1977، والمساكن التي شُغِلَت أو تُشغَل بعد هذا التاريخ- فرَّق المشرِّع بالنسبة لهذه الأخيرة بين المساكن الاقتصادية والمساكن المتوسطة، فالأولى تُملَّك على أساس تكلفة المباني دون الأرض، ويُقسَّط الثمن على ثلاثين سنة بدون فوائد، أما الثانية فتُملَّك بالأساس نفسه، لكن مع دفع 10% من الثمن مُقدَّمًا، وتقسيط الباقي على ثلاثين سنة بفائدة 5% سنويًا- لا يجوزُ إلزامُ مُلاكِ المساكن الاقتصادية أية فوائد تحت زعم أنها الفوائد المفروضة على القروض التي تحملتها الدولة لبناء هذه المساكن، ومن ثم تدخل في نطاق التكلفة الفعلية للوحدة؛ إذ لو أراد المشرع تحميلهم بفائدة، لنص على ذلك صراحةً، كما فعل بالنسبة للوحدات المتوسطة، كما أن إعفاء الأقساط من الفوائد يستتبع بالضرورة إعفاء شاغلي الوحدات من الفائدة على القروض؛ وإلا كان الإعفاء نظريا وغير ذي موضوع، فضلا عن أن القروض ليست هي المصدر الرئيس لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي التي تنفذها المحافظات، بل يشمل التمويل عدة مصادر أخرى إلى جانب القروض نص عليها قانون نظام الإدارة المحلية([3]).
– أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات.
– المادة (36) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.