– شروط الترخيص- شرط المسافة- عدم التقيد بشرط المسافة في حالة هدم أو احتراق الصيدلية([3])– هذا الاستثناء شخصي، الغرض منه تمكين الصيدلي الذي تعرضَ للظرف الطارئ سريعًا من توفير مكانٍ آخر لمزاولة المهنة؛ حتى لا تضطرب حياته وحياة أسرته- يستمر الاستثناءُ قائمًا مادام هذا الصيدلي يباشر مهنته على وفق الرخصة التي تم نقلها- إذا أُلغِيَت هذه الرخصة، أو تنازل عنها الصيدلي، زال هذا الاستثناء، وتعيَّن الالتزامُ بقيد المسافة إلى من تنازل له الصيدلي، أو لأيِّ صيدليٍ آخر أراد الترخيص في هذا المكان.
– المواد (11) و(14) و(30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المعدَّل بموجب القانونين رقمي 253 لسنة 1955، و7 لسنة 1956.