– الترخيص في إقامتها- يمرُّ طلبُ الترخيص بالمحال بعدة إجراءاتٍ تُمثِّلُ في مجموعها مرحلتين رئيستين: (المرحلة الأولى) تبدأ بتقديم طلب الترخيص والرسومات والمستندات اللازمة، مرورًا بدفع رسم المعاينة، وانتهاءً بصدور قرارٍ صريح بالموافقة الصريحة على موقع المحل أو رفضه، أو بالموافقة الضمنية أو الحكمية بفوات ستين يومًا من تاريخ دفع الرسم، دون تصدير إخطار للطالب برأي الجهة الإدارية- وتبدأ (المرحلةُ الثانية) بإخطارِ طالب الترخيص بالاشتراطات الواجب توفرها في المحل ومدة إتمامها، وقيامِه بتنفيذ تلك الاشتراطات، وتحقق الإدارة من إتمامها، وهذه المرحلة تنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه- القرارُ الصادر بنهاية كلِّ مرحلةٍ على حدة يُعَدُّ بمثابة قرار إداري نهائي ومستقل، يجوزُ لصاحب الشأن التظلمُ منه، والطعنُ عليه بالإلغاء.
– المواد (1) و(2) و(3) و(4) و(7) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، المعدَّل بموجب القرار بقانون رقم 359 لسنة 1956.
– الترخيص في إقامتها وإدارتها- حظر المشرع إقامة أو إدارة هذه المحلات، ومن بينها معارض السيارات، بدون ترخيص يصدر عن الجهة الإدارية المختصة- نظم القانون الوسائل اللازمة لمواجهة المخاطر الناجمة عن إدارة المحال الصناعية والتجارية في أحوال المخالفات الجسيمة، وفيها تباشر الإدارة إجراء من إجراءات الضبط القضائي، حيث يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه، ويعرض الأمر على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال أربع وعشرين ساعة- يتعين على الجهة الإدارية المختصة في حالة إقامة أو إدارة محل بدون ترخيص أن تبادر إلى استخدام المكنات التي وسدها لها القانون لِوأْد المخالفة في مهدها- تتقيد جهة الإدارة في مواجهة المخالفة بالإجراءات المحددة قانونا، دون أن تتجاوزها إلى اتخاذ إجراءات لم يتحها لها القانون- تطبيق: قطع المرافق عن المحل المخالف ليس من بين الإجراءات القانونية الجائز اتخاذها حيال هذه المخالفة.