– مسئولية الإدارة عن أعمالها- مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها، وأن يصيب ذوي الشأن ضرر من جراء القرار أو العمل المادي، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر- الضرر نوعان: ضرر مادي، ويقصد به الإخلال بمصلحةٍ للمضرور ذات قيمة مالية، ويجب أن يكون محقق الوقوع، وضرر أدبي يصيب مصلحةً غير مالية للمضرور، مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه- إثبات الضرر هو مسئولية مَنْ يتمسك به، إعمالا للقاعدة العامة القاضية بأن “البينة على من ادعى”.
– المادة رقم (163) من القانون المدني.
– مسئولية الإدارة عن أعمالها- مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات التي تصدرها هو وجود خطأ في جانبها، بأن يكون قرارها معيبًا بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضررٌ من جراء ذلك، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر- القضاء بإلغاء القرار بتخطي صاحب الشأن في الترقية، وإعادة ترتيب أقدميته بين أقرانه، وصرف الفروق المالية نتيجة لذلك، يَجبُر الأضرارَ الأدبية والمادية التي تكون قد لحقت به، ويُعَدُّ خيرَ تعويضٍ له، ومن ثمَّ ينتفي ركنُ الضرر الموجب للمسئولية الإدارية.