– شئون الأعضاء- مقابل تميز الأداء (حافز الإنتاج)- مناط صرفه والحرمان منه- قرر وزير العدل صرفَ مقابل أداء كحافز إنتاجٍ لأعضاء الهيئات القضائية، وحظر صرفَ هذا المبلغ للمعارين، والمنتدبين طول الوقت، والمُحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، والحاصلين على تقرير كفاية يقل عن المتوسط، ولمن لا ينتظمون في العمل طبقًا لتقارير رؤسائهم المباشرين- الانتظام في العمل في مجال تطبيق هذا القرار هو حالةٌ انضباطية شكلية،ٌ غيرُ موضوعية، يُستجلى منها حرصُ العضو على الانتظام في الحضور إلى مقر عمله في المواعيد التي تقرِّرُها الإدارة، وحضور الجلسات المنوط به حضورها، ومن ثمَّ يخرجُ عن مفهومه هنا هبوطُ المستوى الفني للعضو، أو الأخطاءُ الفنية التي تَفْرُطُ منه عند أدائه لواجبات وظيفته- الحظر المشار إليه من النصوص العقابية التي لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
– المادة (الأولى) من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 بشأن منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته.
– شئون الأعضاء– مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية- مناط استحقاقه هو عدم حصول العضو على إجازاته المقررة قانونا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ومقتضياته، وحسن أدائه- عدم حصول عضو هيئة النيابة الإدارية على إجازاته السنوية، أو حصوله عليها، يرتبط دائما بالتنظيم الذي استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوي والمهم، وتنظيم العمل القضائي لما له من طبيعة خاصة- يُستحق صرف مقابل ذلك الرصيد شاملا أشهر الصيف.