– الطائفة الإنجيلية([2])– اعتبر المشرِّعُ الطائفة الإنجيلية بجميع شُعَبِهَا وكنائسها طائفةً واحدة، وجعل اعترافَ الدولة مُنصَبًّا عليها كطائفةٍ يمثلها المجلس العمومي لها، دون أن يُسبِغَ الشخصية المعنوية على أيٍّ من كنائسها أو الهيئات أو المذاهب المتفرعة عنها، رغم تعددها- استثنى المشرِّعُ في مجال تحديد المقصود بالكنيسة الإنجيلية الهيئاتِ الدينيةَ المكوِّنةَ لطوائفَ مسيحيةٍ معروفةٍ رسميًّا في مصر، وهذه الرسمية لا تتوفر إلا إذا اكتسبت الطائفة الشخصية الاعتبارية على وفق أحكام القانون- اختلاف المذاهب الدينية لا يعد سببًا لاستقلال الطائفة واكتسابها شخصية اعتبارية مستقلة- لا تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية إلا إذا اعترفت بها الدولة اعترافًا خاصًّا- يتجسَّدُ هذا الاعتراف في الأداة التشريعية التي تصدر عن جهة الاختصاص بإنشاء الطائفة، وهي على وفق أحكام الخط الهمايوني: رئيس الجمهورية([3])– مجرد الاختلاف في السلوك والعبادة لطائفةٍ مسيحية معينة، أو مجرد الترخيص لها في بناء كنيسة، أو وجودها في تاريخٍ سابق على طائفة معترف بها، لا يعني بحالٍ تمتعَها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها عنها، مادام لم يثبت اعترافُ الدولة بها صراحةً من خلال الأداة التشريعية المقررة.
– المادة (الأولى) من الأمر العالي بشأن الإنجيلين الوطنيين، الصادر في 1/3/1902.
– المادتان (52) و(53) من القانون المدني.