– الالتزام بخدمة الجهة الموفدة خدمة فعلية- ألزم المشرع عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة خدمة الجهة التي أوفدته للمدة المنصوص عليها في القانون- إذا أخل الموفد بهذا الالتزام وجب عليه رد جميع المرتبات والنفقات التي صرفت عليه أثناء فترة وجوده بالخارج- يترتب على استقالة العضو أو إنهاء خدمته من الجهة التى أوفدته قبل قضاء المدة المقررة قانونا إخلالُه بتنفيذ التزامه الأصلي بخدمة الجهة الموفدة، ومن ثم حلول الالتزام البديل بسداد المرتبات والنفقات التي أنفقت عليه أثناء تلك المدة.
– المواد أرقام (30) و(31) و(33) من القرار بقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح.