الاختصاص المنوط بهيئة التحكيم- تختص بالفصل في النزاع فيما يخص موضوع التحكيم المعروض عليها برمته، كما ناط بها المشرع الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع المطروح عليها؛ وذلك إعمالا لقاعدة أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع- لا يحول الاتفاق على عرض نزاع ما على هيئة التحكيم دون أن تفرض المحكمة المختصة بنظر النزاع رقابتها على قرارات هيئة التحكيم التي تنتهي بها الخصومة كلها، فجعل المشرع لهذه المحكمة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والتظلم منه، وجعل لها وحدها الاختصاص بنظر دعوى بطلان أحكام المحكمين، فضلا عن نظر المسائل التي أحالها قانون التحكيم إليها، من بينها اتخاذ تدابير مؤقتة وتحفظية، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، واختيار المحكم الثالث بناء على طلب أحد طرفي التحكيم، والفصل في طلب رد المحكم.