تأمين اجتماعي–وجوب عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعي على لجان فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي– تقديم الطلب إلى منطقة التأمين والمعاشات المتصلة بالنزاع بالهيئة المذكورة، أو إنذارها على يد محضر، تتحقق بهما الغاية المستهدفة– المشرع لم يلزم صاحب الشأن أن يقدم الطلب إلى اللجنة، وإنما جرى النص على أن يقدم الطلب إلى الهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو عرضه على اللجنة.
المادة رقم (157) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.
الطعن رقم 18844 لسنة 51 القضائية عليا