إعلانات–تنظيم إقامتها على المنشآت العامة والخاصة– تختلف سلطة الجهة الإدارية في الإزالة بالنسبة لكل منهما– بالنسبة للمنشآت الخاصة تحظر إقامة الإعلانات دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة– في حالة المخالفة لا تملك الجهة الإدارية إزالة الإعلان بالطريق الإداري، وإنما إحالة المخالف إلى القضاء، إلا إذا ترتب على الإعلان الإخلال بجمال المدينة وتنسيقها، أو كان من شأنه المساس بالآداب العامة أو العقائد الدينية، أو تعريض سلامة السكان أو المنتفعين بالطريق أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور– لئن كان لا يشترط في قرار الإزالة أن يكون مسببا إلا أنه يتعين أن يكون قائما على سبب صحيح يبرره.
المواد (2) و (5) و (8) من القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات .
الطعن رقم 10534 لسنة 46 القضائية عليا