شئون الطلاب- تصحيح الامتحانات- سلطة لجان الامتحانات واللجان العامة- عقد المشرع لمجلس الكلية تعيين أحد أساتذة المادة لتولي وضع الامتحان التحريري، واختيار عضوين على الأقل في كل مقرر يمثلان لجنة الامتحان، ومن مجموع لجان الامتحانات تتكون لجنةٌ عامة في كل فرقة أو قسم- مهمة اللجان العامة هي مراجعة نتيجة الامتحان, واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة، فتنحسر عنها عملية التصحيح وتقدير الدرجة المستحقة عن الإجابة, فليس لها مناقشةُ أو مراجعةُ ما خَلُصَ إليه المصحِّحُ ورَصَدَ من درجات، ويقف اختصاصها عند حد التأكد من تمام تصحيح الإجابات وتوقيعها من المصحِّحين, وأن ما رُصِدَ على غلاف كراسة الإجابة من درجات يتطابق وما قُدِّرَ داخلها من درجات، وقرارها في هذا الشأن يصدر عن سلطة مقيدة- الواقعة المادية التي تكوِّنُ ركنَ السبب في قرار إعلان النتيجة، هي أداء الطالب الامتحان بنجاح, بدرجاتٍ قُدِّرَت من سلطة فنية (المصحِّح) الذي يتمتع بسلطة تقديرية يمارسها مقيدة بعدم التعسف- إذا ما استُعمِلَت هذه السلطة التقديرية, استُنفِدَت ولاية استعمالها, بما لا يجوز معه معاودة التصحيح مرة أخرى, أو إعادة تقدير الدرجة, ما لم يَثْبُتْ انعدامُ أساس النجاح أو انعدام الإجابة السليمة علميًا, فحينئذ تُشكَّل لجنةٌ لإعادة التصحيح- لا تترخص جهة الإدارة في إعادة الفحص والمراجعة والتقدير بواسطة أفراد أو لجان أو هيئات لم تنص القواعد القانونية اللائحية على تشكيلها.
– المادة (172) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
– المواد (70) و(71) و(72) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.