توصيل المرافق للمباني المخالفة- حظر المشرع على الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء والمياه وغيرها) تزويد العقارات المبنية أو أية وحدة من وحداتها بخدمات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد أن المبنى المطلوب تزويده بالمرافق قد صدر له ترخيص في البناء، وأنه مطابق لشروط الترخيص- من يخالف شروط الترخيص أو يقوم بالبناء بدون ترخيص يحرم من تزويد عقاره أو أي من وحداته بخدمات المرافق- لا يغير من ذلك صدور حكم قضائي بإلغاء قرار إزالة الأعمال المخالفة إذا كان هذا الحكم قد استند في قضائه بالإلغاء إلى عيب شكلي يتمثل في صدور تلك القرارات عن غير مختص؛ لأن هذا الحكم لم ينفِ حصول المخالفة، وليس من شأنه إسباغ المشروعية عليها.
– المادتان رقما (4) و(17 مكررا) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدَّل بموجب القانون رقم 25 لسنة 1992 (الملغى لاحقا -عدا المادة 13 مكررا منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء).