الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري- المنازعة فى تنفيذ حكم صادر عن جهة القضاء الإداري، والتي تستهدف إما المضي في التنفيذ وإما إيقافه، وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي انتسابها كأصل عام إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي يختص بنظرها القضاء الإداري- لا يغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية؛ إذ هو من قبيل الاختصاص النوعي، ومن ثم ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التي تختص بأصلها جهة القضاء العادي، دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإداري- أكدت ذلك المادة (190) من الدستور الحالي- لئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية، إلا أنه وإلى أن يصدر تنظيم لإدارة التنفيذ، وتشكيل دوائر للتنفيذ بمحاكم مجلس الدولة، فإنها تختص بالحكم في منازعات التنفيذ، سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية، وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ؛ لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عن هذه المحاكم هي فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها هذا الحكم، والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن الدائرة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ هي الأقدر على الفصل في هذه المنازعات وعلى وجه السرعة؛ تيسيرا للإجراءات، ومنعا لتناقض الأحكام.