– مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على القرارات التي تصدر بتوقيع الحجز الإداري.
المادة (275) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
القرارات التي تصدر بتوقيع الحجز الإداري، لا تدخل في مفهوم القرارات الإدارية بالمعنى المصطلح عليه، ولا يختص القضاء الإداري بنظر الدعوى التي ترفع بصفة أصلية للطعن على هذه القرارات– أساس ذلك: أن هذه الدعوى تعد من منازعات التنفيذ الموضوعية التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ وفقا لنص المادة (275) من قانون المرافعات- ومع ذلك إذا كانت المنازعة في صحة أو بطلان الحجز الإداري قد أثيرت باعتبارها طلبا تبعيا للطلب الأصلي المتعلق بأصل الحق أو بالدين الذي يستوفى باتباع الحجز الإداري، فإنها تدخل في اختصاص القضاء الإداري إذا ما كان ينظر المنازعة الأصلية– أساس ذلك: أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع – تطبيق.