– رسوم مكافحة الإغراق– الأحكام المتعلقة بالشكوى والتحقيق عند فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق- أثر عدم إخطار الدولة المعنية بالإغراق بالبدء في إجراءات التحقيق.
المواد (13) و (15) و (19) و (21) و (22) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، الصادرة بقرار وزير التجارة والتموين رقم 549 لسنة 1998.
نظم المشرع ضوابط الشكوى من الإغراق، وإجراءات التحقيق فيها، طبقاً لنصوص المواد المشار إليها من اللائحة التنفيذية، كما نظم إجراءات الإعلان عن البدء في إجراءات التحقيق بطريق النشر في جريدة الوقائع المصرية- عدم مراعاة ضوابط الإعلان عند البدء في إجراءات التحقيق وإخطار الدولة المعنية ونشر الإعلان في جريدة الوقائع المصرية لا يرتب البطلان– أساس ذلك: أنه لا بطلان بغير نص، ولا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء- اطلاع الطاعن على كل ما يتعلق بالتحقيق ومفرداته وتقارير اللجان المعنية المرفقة ضمن ملف الطعن يحقق الغاية من الإعلان- لا جدوى من إعلان دولة ليست عضوا بمنظمة التجارة العالمية- حكمة ذلك: أنها لن تستطيع نفي إغراق السوق المصرية– تطبيق.