– انقطاع عن العمل- الإجراءات المتبعة- خصم الأجر عن أيام الانقطاع لا يعد إجراء تأديبيا يحول دون اعتبار العامل مستقيلا.
المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- المادة (100) من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة رقم 19 لسنة 1988.
أجاز المشرع لجهة الإدارة مواجهة انقطاع العامل عن عمله دون مبرر مشروع بأحد إجراءين: إما اعتبار العامل مستقيلا تأسيسا على قرينة أن ترك العامل للعمل على هذا النحو يعبر عن رغبته في هجر العمل والاستقالة منه، وإما أن تواجه الإدارة انقطاع العامل كمخالفة تأديبية باعتباره إخلالا بواجبات وظيفته وتطبق النظام التأديبي عليه- إذا اختارت الإدارة اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد العامل المنقطع امتنع عليها اعتباره مستقيلا، بشرط اتخاذ تلك الإجراءات خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل- قيام الإدارة بخصم أيام الانقطاع من راتب العامل المنقطع لا يعد إجراء تأديبيا يحول دون اعتباره مستقيلا؛ لأن حرمان العامل من الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل لا يعتبر عقوبة تأديبية- تطبيق.