– بدلات- بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين- تحديد الأجر الذي يصرف على أساسه.
المادة (4) من القانون رقم (29) لسنة 1992 بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية- المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 بشأن تقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.
بصدور القانون رقم (29) لسنة 1992 أصبحت العلاوات الخاصة المضمومة للراتب من 1/7/1992 جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتحسب على أساس هذا الأجر مضافا إليه العلاوات الخاصة التي ضمت له نسبة البدلات التي تصرف للعامل منسوبةً إلى أجره- لئن كان المشرع قد قرر ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي للعامل، إلا أنه لم يتطرق إلى تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما وردت بالجداول القائمة، حتى يمكن أن تنسب إليها العلاوة الخاصة المزمع منحها لمن يعين مستقبلا، باعتبار أنها تحدد بنسبة معينة من هذه البداية. ترتيبا على ذلك: ضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي للعامل ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجداول نظم التوظف- حدد المشرع على نحو صريح وقاطع صرف بدل تفرغ المهندسين الزراعيين بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها العامل، وإذ تناول المشرع بالتحديد بيان بداية الأجر المقرر لكل درجة وظيفية ونهايته بالجدول رقم (1) الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فمن ثم يتعين التقيد في هذا الشأن بالتحديد الوارد بهذا الجدول- تطبيق.
– بدلات– بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1664) لسنة 1995– قرارا وزير الزراعة رقما (1364) لسنة 1995 المعدل بقراره رقم (919) لسنة 1996 و (918) لسنة 1996 ([1]).
يشترط للحصول على بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين أن يكون العامل مهندسا زراعيا، ومقيدا بنقابة المهن الزراعية، ومن الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأن تقتضي الوظيفة التي يشغلها العامل التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج، وأن يكون شاغلا لوظيفة تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجالات الزراعية، ويرجع في ذلك إلى بطاقة وصف الوظيفة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم (918) لسنة 1996([2])– تطبيـــــق.