– انتهاء الخدمة– الاستقالة الضمنية– الإنذار- أثر إبلاغ العامل حال مرضه بمحل إقامة غير الثابت لدى جهة عمله .
المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978.
يشترط لإعمال حكم المادة (98) باعتبار العامل مستقيلا حكما بسبب الانقطاع، الذي اعتبره النص قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة، إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل، وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل؛ وذلك حتى تتبين جهة الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة، وحتى يكون العامل على بينة بالإجراء الذي تنوي الإدارة اتخاذه في مواجهته، إما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية– لئن كان المشرع في المادة (98) أوجب لصحة قرار إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية (الانقطاع) أن يكون مسبوقاً بإنذار يوجه للعامل المنقطع، إلا أنه يتعين لكي ينتج هذا الإنذار أثره أن يتصل بعلم من وجه إليه– الأصل في هذا الشأن أن يوجه الإنذار إلى عنوان العامل الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته- إذا ما تم الإنذار كذلك فإنه يفترض أن العامل قد علم به، وإذا ما ادعى خلاف ذلك، فعليه أن يقيم الدليل على عكسه-الاستثناء: حالة ما إذا أرسل العامل إلى جهة عمله بمرضه وإقامته في عنوان غير العنوان الثابت بملف خدمته، فإنه يتعين أن يوجه الإنذار إليه على عنوانه الثابت بملف خدمته، وكذلك على عنوانه الذي أخطر جهة عمله بإقامته فيه لمرضه ما دام هذا العنوان ثابتاً لديها عندما أخطرته بإحالته للقومسيون الطبي على هذا العنوان، وهو التزام لا تعفى منه جهة الإدارة ما دام هذا العنوان ثابتاً لديها. أثر مخالفة ذلك: فقد الإنذار للآثار القانونية المترتبة عليه- تطبيق.
– انتهاء الخدمة- الاستقالة الضمنية- تنتهي خدمة الموظف للانقطاع عن العمل بحكم القانون- القرار الصادر بإنهاء الخدمة للانقطاع هو قرار تنفيذي يكشف عن حكم القانون بوقوع الاستقالة الضمنية بقوة القانون- صدوره في هذه الحالة عن سكرتير عام المحافظة بدون تفويض في إصداره من المحافظ لا يبطله([3]).
– المادة رقم (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
– انتهاء الخدمة- الاستقالة الضمنية- شرط الإنذار- يجب أن يتضمن الإنذار الموجه للموظف تحذيره صراحة من أن استمراره في الانقطاع دون إذن سيُفضي إلى إنهاء خدمته- تطبيق: انقطاع الموظف عن العمل لأكثر من عشر سنوات، ووجود قرائن أخرى، يكفي لتأكيد نية هجر الوظيفة وعدم الرغبة فيها، ويجعل من العبث إلزام جهة الإدارة تحذيره وإنذاره من مغبة الانقطاع([2]).