– بدلات– بدل عدوى للأطباء البيطريين.
المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها – المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (235) لسنة 1993 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين.
صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء ومن بينها القرار رقم (235) لسنة 1993 على سند مما تقضي به المادة (42) من القانون رقم 47 لسنة 1978، فكان مقتضى ذلك أن تأتي نصوصها ملتزمة بما ورد بتلك المادة من شروط وأوضاع، من بينها أن يكون الحد الأقصى للبدلات التي تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة 40 % من بداية الأجر المقرر لها- ترتيبا على ذلك: لما كان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه قد قضى بأن فئة بـدل العدوى للأطباء البيطريين المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة، فإنه يتعين أن يكون منح هذا البدل بواقع 360 جنيها سنويا أو 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة أيهما أقل- تفسير هذا القرار على غير ذلك مؤداه أن يضحى مخالفا لصحيح حكم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة- تطبيــــق.
الطعن رقم 7552 لسنة 49 القضائية عليا