– واجبات المنتفعين- جزاء الإخلال بها- شرط ذلك.
المادة (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، المعدل بالقانون رقم 554 لسنة 1955.
أوجب المشرع على من وزعت عليه مساحة أراضي الإصلاح الزراعي أن يلتزم بزراعتها بنفسه ويبذل في سبيل ذلك العناية الواجبة قانوناً، فإن أخل بذلك يتم إلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك بعد تحقيق تجريه لجنة بحث مخالفات المنتفعين- شرط ذلك ألا تكون قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي الخاص بالأرض وتسجيله- لا يؤثر في ذلك عدم سداد المنتفع باقي ثمن الأرض إذ إن المشرع في نص المادة (14) سالفة الذكر لم يعتد إلا بإجراء محدد هو إبرام العقد النهائي للمساحة الموزعة واعتبر مضي خمس سنوات على حدوثه مانعاً يحول بين الهيئة الطاعنة و إحالة المنتفع إلى لجنة بحث مخالفات المنتفعين- تطبيق.
واجبات المنتفعين- جزاء الإخلال بها- القانون الواجب التطبيق.
-المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي- المادة (4) من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي.
لئن كان المشرع قد وضع تنظيما عاما للجزاءات التي توقع على من يخل من المنتفعين بقوانين الإصلاح الزراعي بالتوزيع، نظمته المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ورتب عليه إلغاء قرار التوزيع بالتمليك واسترداد الأرض منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه، وذلك إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي، واشترط في مثل هذه الحالة إجراء تحقيق بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بتلك المادة تسمع فيه أقوال صاحب الشأن؛ إلا أنه خص بالقانون رقم 3 لسنة 1986 مخالفة بعينها بأحكام خاصة، وذلك بما قررته المادة (4) من إلغاء التوزيع الصادر إلى المنتفع إذا ثبت أن واضع اليد في تاريخ صدور هذا القانون على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته- ناط المشرع بلجان الحصر المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون تتبع الوضع الحيازي في تلك الأراضي حتى ذلك التاريخ للتحقق من هذه الواقعة، ولم يشترط في هذه الحالة سماع أقوال صاحب الشأن- هذان الحكمان يجب تطبيقهما بالتوازي جنبا إلى جنب على الحالات التي يتحقق فيها شروط انطباق كل منهما، فلا ينسخ أحدهما حكم الآخر- تطبيق.