– أعمال التبوير- إقامة قواعد وأعمدة خرسانية- أثر ذلك.
المادتان (151) و (152) و(155) و(156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966، المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
حظر المشرع القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وخول الجهة الإدارية المختصة إزالة هذه الأعمال بالطريق الإداري على نفقة المخالف- البناء الذي يتمتع بالحماية من الإزالة بالطريق الإداري طبقاً للمادتين 152 و 156 من قانون الزراعة هو كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع أو الاستغلال في الغرض الذي أنشئ من أجله أياً كان نوعه وهو لا يكون كذلك إلا إذا اكتمل بناؤه وهيئ بحيث يكون صالحا لما أعد له- ترتيبا على ذلك: فإن القيام بتشوين مواد بناء وعمل قواعد وأعمدة خرسانية على الأرض الزراعية بدون ترخيص هو من أعمال التبوير التي يجوز إزالتها بالطريق الإداري- لا ينال من ذلك صدور حكم جنائي ببراءة المخالف من تهمة تبوير الأرض الزراعية تأسيسا على أن المساحة التي وقعت بها الأعمال غير صالحة للزراعة لانعدام مصدري الري والصرف وإحاطتها بالمساكن، فهو لم ينفِ عن الأرض صفة الأرض الزراعية وكذا حدوث أعمال التبوير من المخالف- تطبيق.