موظف–مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية– يستحق العامل صرفه متى كان عدم حصوله على الإجازات راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، سواء عَمََّت هذه الأسباب كامل المرفق، أو خصَّت وظائف معينة به، أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم– تستبين كل جهة ذلك على مسئوليتها وتحت رقابة القضاء، نبعا من نظام العمل فيها عامة، واستخلاصا سائغا من ملف كل موظف خاصة، دون ارتكان إلى زعم مطلق من صاحب الشأن، ما لم يكن مدعوما بما يؤيده نظاما، أو بما يُزكِّيه مُستنَدًا– لا يجوز أن يتخذ العامل من الإجازة السنوية وعاء ادخاريا.
-المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، معدلة بالقانون رقم (219) لسنة 1991.
-حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (2) لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 6/5/2000.
الطعن رقم 30011 لسنة 52 القضائية عليا