جلسة الأربعاء الموافق 27 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 200 لسنة 2017 اداري
1) قضاة ” عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى “. صلاحية . حكم ” إصداره “. ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من أسباب”.
– عدم صلاحية القضاة في معنى المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية . ماهيتها؟
– مثال للصلاحية.
(الطعن رقم 200 لسنة 2017 اداري، جلسة 27/12/2017 )
2) دفوع . مصلحة . حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من أسباب”.
– لا يقبل أي دفع أو طلب لا تكون لصاحبة مصلحة قائمة فيه.
– مثال .
(الطعن رقم 200 لسنة 2017 اداري، جلسة 27/12/2017 )
3) قرار اداري ” أركانه “. حكم ” تسبيب سائغ “. خطابات مراسلات.
– الخطابات أو الكتب أو المراسلات بين الإدارات بخصوص وضعية معينة . لا تنهض لمرتبة القرارات الإدارية . علة ذلك؟
– مثال
(الطعن رقم 200 لسنة 2017 اداري، جلسة 27/12/2017 )
_____
1- لما كان من المقرر بالمادة 114 من قانون الإجراءات المدنية أن أسباب عدم صلاحية القاضي للفصل في خصومة وردت على سبيل الحصر ولا يدخل فيها حالة قيام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية إذ يجوز في هذه الحالة توقيعها من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ويسري ذات الإجراء بخصوص تلاوة الحكم إذا حصل مانع لأحد القضاة بشرط أن يكون القاضي الذي حصل له مانع وقع على مسودة الحكم .
ولما كان ذلك وكان الثابت أن الخصومة نظرتها محكمة أول درجة وتم الترافع فيها وتداولت بعد أن حجزتها للحكم الهيئة المكونة من القاضي ……. رئيسا وعضوية ….. والقاضي …… ، وقد تعذر النطق بالحكم من رئيس الهيئة فتولى تلاوته بالنيابة عنه القاضي …… مع القاضيين الآخرين ، وهو ما أثبته كاتب الجلسة في المحضر، ومن ثم تكون عدم صلاحية القاضي …. منتفية إذ لم يشارك في إصدار الحكم ولم يتداول فيه ، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيحاً بهذا الخصوص مما يضحي معه النعي بهذا السبب غير مقبول .
2- لما كان من المقرر في فقه قانون المرافعات وما نصت عليه المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يقبل أي دفع أو طلب لا تكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه ، ولما كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه نظر خصومة أحد أطرافها – وزارة التربية والتعليم – حال أنها غير ممثلة في الدعوى بوقف نظر الخصومة في مواجهتها وهو دفع يتعلق موضوعه بوزارة التربية والتعليم ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنة في التمسك به ويضحي النعي بهذا الخصوص على غير أساس ومن ثم عدم قبوله .
3- لما كان من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن الخطابات أو الكتب أو المراسلات بين الإدارات بخصوص وضعية معينة لا تنشئ أو ترتب بذاتها مراكز قانونية للأشخاص المعنيين بها ، ولا تنهض إلـــى مرتبة القـــــــرارات الإدارية لافتقادها ركنا جوهــــــريا من أركان القرارات الإدارية – الإيجابية أو السلبية – وهو ركن المحل الذي يتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين لصاحب الشأن في القرار الإداري ومن ثم الفصل في مدى مشروعيته لبحث ما يمكن أن يترتب عنه من أضرار يقتضي التعويض عنها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بالنتيجة التي انتهى إليها بالأسباب التي أوردتها هذه المحكمة.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 218 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي طالبة ندب خبير لتحديد ما لحقها وزوجها من أضرار عن عدم تسليمها الأرض المرخص لها فيها بناء مدرسة ، وقالت شرحاً لدعواها إنه تم تخصيص قطعة أرض برقم (25 ) حوض (9) بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي من قبل المجلس التنفيذي سنة 1997 وقد كانت الموافقة المبدئية على بناء مدرسة باسم المدرسة الفلاحية لـ …… و…….. وفي سنة 1998 صدرت الموافقة النهائية من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم مع حذف اسم …… وتغيير اسم المدرسة الفلاحية واستبداله باسم المدرسة الثقافية وأنه عندما أرادت الطاعنة مباشرة إجراءات البناء فوجئت برفض البلدية بدعوى أن الخريطة باسم المدرسة الفلاحية وكتاب الموافقة صدرت باسم المدرسة الثقافية وامتنعت كل إدارة عن مخاطبة الأخرى لاستكمال إجراءات التسليم وادعت البلدية أثناء هذه الإجراءات أن الأرض تسلمها …… وهو الأمر المخالف للواقع إذ أن المحضر الذي استدلت به البلدية غير صحيح وقد نتج عن ذلك للطاعنة عدة أضرار ومن ثم كانت الدعوى .
وبعد عدة إجراءات وأحكام مرتبطة بالدعوى بعدم صلاحية القضاة وتحديد جهة الاختصاص للفصل في الموضوع قضت محكمة أول درجة في 28/2/2016 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 60 لسنة 2016 فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي وترأس جلسة الحكم هو نفسه القاضي الذي سبق له أن فصل في ذات الدعوى بأحكام سابقة ، ومن ثم تنتفي صلاحيته للفصل في النزاع ويضحي الحكم المطعون فيه بعدم قضائه ببطلان الحكم الابتدائي مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر بالمادة 114 من قانون الإجراءات المدنية أن أسباب عدم صلاحية القاضي للفصل في خصومة وردت على سبيل الحصر ولا يدخل فيها حالة قيام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية إذ يجوز في هذه الحالة توقيعها من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ويسري ذات الإجراء بخصوص تلاوة الحكم إذا حصل مانع لأحد القضاة بشرط أن يكون القاضي الذي حصل له مانع وقع على مسودة الحكم .
ولما كان ذلك وكان الثابت أن الخصومة نظرتها محكمة أول درجة وتم الترافع فيها وتداولت بعد أن حجزتها للحكم الهيئة المكونة من القاضي ……. رئيسا وعضوية ….. والقاضي …… ، وقد تعذر النطق بالحكم من رئيس الهيئة فتولى تلاوته بالنيابة عنه القاضي …… مع القاضيين الآخرين ، وهو ما أثبته كاتب الجلسة في المحضر، ومن ثم تكون عدم صلاحية القاضي …. منتفية إذ لم يشارك في إصدار الحكم ولم يتداول فيه ، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيحاً بهذا الخصوص مما يضحي معه النعي بهذا السبب غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه عدم الإحاطة بوقائع الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن محكمة الاستئناف التي نظرت ذات النزاع المردد بين الخصوم ونظرته محكمة الاستئناف برقم 27/2013 وقضت بإعادته إلى محكمة أول درجة للفصل فيه في مواجهة مجلس أبوظبي للتعليم وبلدية أبوظبي نصت على وقف الاستئناف في مواجهة وزارة التربية والتعليم لحين الفصل من قبل محكمة أول درجة إلا أن الحكم الابتدائي الصادر في 28/2/2016 أعاد إضافة الوزارة كخصم في الدعوى مما يضحي معه الحكم المطعون فيه باطلا لمخالفته القواعد المقررة لانعقاد وسير الخصومة وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في فقه قانون المرافعات وما نصت عليه المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يقبل أي دفع أو طلب لا تكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه ، ولما كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه نظر خصومة أحد أطرافها – وزارة التربية والتعليم – حال أنها غير ممثلة في الدعوى بوقف نظر الخصومة في مواجهتها وهو دفع يتعلق موضوعه بوزارة التربية والتعليم ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنة في التمسك به ويضحي النعي بهذا الخصوص على غير أساس ومن ثم عدم قبوله .
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن من الثالث إلى الثامن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وعدم الإحاطة بواقع النزاع عن بصر وبصيرة وفي بيان ذلك تقول : أخطأ حكم أول درجة وبعده حكم محكمة الاستئناف حين قضى بعدم وجود خطأ من المطعون ضدهما حال أنهما تقاعسا عن اتخاذ القرار اللازم والواجب عليهما اتخاذه لتصحيح وضع تسليم الأرض لبناء المدرسة وذلك بتوجيه خطابات بين جهات الإدارة وقد طالبت الطاعنة هذه الجهات المعنية بتسوية وضعية الأرض دون جدوى مما يعد ذلك قرارا سلبيا نتج عنه عدة خسائر فادحة لحقت بالطاعنة، وإذ التفت الحكم عما تمسكت به الأخيرة ملتفتا عن طلب ندب لجنة خبراء لبيان قيمة الخسائر والأضرار التي لحقت بها ودحض ما أثارته الطاعنة أيضا بخصوص زورية المحضر الذي تدعي فيه البلدية تسليم الأرض للسيد عيد المنصوري وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن الخطابات أو الكتب أو المراسلات بين الإدارات بخصوص وضعية معينة لا تنشئ أو ترتب بذاتها مراكز قانونية للأشخاص المعنيين بها ، ولا تنهض إلـــى مرتبة القـــــــرارات الإدارية لافتقادها ركنا جوهــــــريا من أركان القرارات الإدارية – الإيجابية أو السلبية – وهو ركن المحل الذي يتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين لصاحب الشأن في القرار الإداري ومن ثم الفصل في مدى مشروعيته لبحث ما يمكن أن يترتب عنه من أضرار يقتضي التعويض عنها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بالنتيجة التي انتهى إليها بالأسباب التي أوردتها هذه المحكمة.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .