biz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2x
  • صفحة البحث الرئيسية
  • فهرس الكلمات المفتاحية
  • موقع الاتحاد

الطعن رقم 283 لسنة 2017 اداري

  • الرئيسية
  • احكام أحكام الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا
  • الطعن رقم 283 لسنة 2017 اداري

جلسة الأربعاء الموافق 6 من ديسمبر سنة 2017

 

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

 

الطعن رقم 283 لسنة 2017 اداري

 

 

 

 حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيب معيب “. دفاع ” ما يعد إخلال بحق الدفاع “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.

– وجوب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وايراد الأسباب والمصدر الذي استقت منه قضاؤها . وإلا كان حكمها قاصراً.

– مثال لتسبيب معيب.

(الطعن  رقم 283 لسنة 2017 اداري، جلسة 6/12/2017 )

_____

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا للمحكمة الاتحادية العليا من الوقوف على صحة الأسس التي بنيت عليها وسلامة تطبيقها على ما صح من وقائع فإنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة  وأنها أوردت الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها ، وأنها استنفدت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى، وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما تراه أنه الواقع فيها وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل.

   وحيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعنة بما جاء بمدوناته من أن المبلغ المترصد عن الفترة من 27/3/2016 حتى 21/5/2016 كان عن الفترة من 2013 ، 2014 وما بعدها وهو دفاع لا يواجه الطاعنة حيث إن الهيئة المطعون ضدها قدمت بيانا بحافظة مستنداتها أمام محكمة البداية بجلسة 18/10/2016 ( مستند رقم 2) يفيد أن المبلغ المترصد 67,561،497،28 الذي هو أساس المخالفة القائم عليها القرار المطعون فيه لم يكن عن فترة سابقة وإنما عن الفترة من 27/3/2016 حتى 21/5/2015 تحديدا، ولم يمحص الحكم المطعون فيه ما ادعته الطاعنة من أن التحقيق الذي أجري معها كان عن فترة سابقة تدعي فيه أنه لم يترصد عنها أي مديونيات لصالح المطعون ضدها الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل وبما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

المحكمة

_____

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن-  تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 223 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 21/9/2016 اختصمت فيها مع المطعون ضدها طالبة الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتها وإلزام المدعى عليها بسداد راتبها ومستحقاتها اعتبارا من 24/7/2016 على سند من أنها تعمل في وظيفة مدير إدارة الإيرادات والائتمان بالمدعى عليها ، وبتاريخ 24/1/2016 صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمتها استنادا لتوصية لجنة المخالفات بفصلها لما نسب إليها من مسؤوليتها عن تأخير توريد وإيداع أموال الهيئة التي يتم تحصيلها عبر ماكينات الدفع الآلي المملوكة لشركة MBME بالمخالفة لمهام وظيفتها ، وأضافت الطاعنة أنها تنعى على هذا القرار مخالفته للقانون ، وانتهت إلى طلباتها .

وبجلسة 27/12/2016 قضت المحكمة برفض الدعوى .

استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 3 لسنة 2017 .

وبجلسة 14/3/2107 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل .

وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره .

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنها أبدت دفاعها أمام محكمة الاستئناف أن القرار المطعون فيه صدر استنادا إلى ثبوت إهمال الطاعنة في تحصيل المبالغ المستحقة التي بلغت مبلغ 67,571,417،29 درهم وأن هذه المبالغ كانت عن الفترة من 27 مارس 2016 حتى 21مايو 2016 بعد صدور تقرير لجنة التحقيق في أسباب التأخير عن تحصيل المبالغ المستحقة،  وأنها لدى التحقيق معها لم يكن هناك أية مترصد لدى الشركة المتعاقدة وأن المديونية سبب القرار المطعون فيه هي مديونية لاحقة للوقائع التي تم التحقيق فيها معها ومن ثم يكون القرار غير قائم على سبب صحيح إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع حقه من البحث والتمحيص مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا للمحكمة الاتحادية العليا من الوقوف على صحة الأسس التي بنيت عليها وسلامة تطبيقها على ما صح من وقائع فإنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة  وأنها أوردت الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها ، وأنها استنفدت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى، وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما تراه أنه الواقع فيها وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل.

وحيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعنة بما جاء بمدوناته من أن المبلغ المترصد عن الفترة من 27/3/2016 حتى 21/5/2016 كان عن الفترة من 2013 ، 2014 وما بعدها وهو دفاع لا يواجه الطاعنة حيث إن الهيئة المطعون ضدها قدمت بيانا بحافظة مستنداتها أمام محكمة البداية بجلسة 18/10/2016 ( مستند رقم 2) يفيد أن المبلغ المترصد 67,561،497،28 الذي هو أساس المخالفة القائم عليها القرار المطعون فيه لم يكن عن فترة سابقة وإنما عن الفترة من 27/3/2016 حتى 21/5/2015 تحديدا، ولم يمحص الحكم المطعون فيه ما ادعته الطاعنة من أن التحقيق الذي أجري معها كان عن فترة سابقة تدعي فيه أنه لم يترصد عنها أي مديونيات لصالح المطعون ضدها الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل وبما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

احكام مرتبطة

يونيو 14, 2021

الطعن رقم 738 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري


أقرا المزيد

Related Posts

  • الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري
  • الطعنان رقما 575 و 595 لسنة 2017 اداري
  • الطعنان رقما 466 و 503 لسنة 2017 اداري

الاتحاد العربى للقضاء الادارى


مكتبة الاحكام الخاصة
بالاتحاد العربى للقضاء الادارى

info@auaj.com

جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العربى للقضاء الادارى