biz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2x
  • صفحة البحث الرئيسية
  • فهرس الكلمات المفتاحية
  • موقع الاتحاد

الطعن رقم 291 لسنة 2017 اداري

  • الرئيسية
  • احكام أحكام الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا
  • الطعن رقم 291 لسنة 2017 اداري

 جلسة الأربعاء الموافق 13 من سبتمبر سنة 2017

 

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة  وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.

 

الطعن رقم 291 لسنة 2017 اداري

 

 

القضاء الاتحادي ” اختصاصه “. اختصاص ” ولائي “. جهات اتحادية . محاكم عادية . حكم ” تسبيب معيب “. قانون ” تطبيقه “.

– القضاء الاتحادي . اختصاصه وحده دون غيره بولاية النظر والفصل في المنازعات التي طرفها الاتحاد مدعيا أو مدى عليه . أساس ذلك؟

– اختصاص المحكمة الاتحادية بنظر النزاع . مناطه . اتصاله الجهة الاتحادية اتصالا مؤثرا فيه وليس مجرد اختصامها في الدعوى.

– مثال لتسبيب معيب في اختصاص القضاء الاتحادي.

( الطعن رقم 291 لسنة 2017 اداري جلسة 13/9/2017 )

ـــــــ

لما كان من المقرر في المادة 102 من الدستور على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية  ابتدائية أو أكثر، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الامارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية : 1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والافراد ، سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه فيها .

والنص في المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية على << تختص المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية باستثناء المنازعات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها ، حيث تختص بنظرها المحاكم الاتحادية >> يدل على أن اختصاص المحكمة الاتحادية للنظر في النزاع منوط باتصال الجهة الاتحادية اتصالا مؤثراً فيه وليس مجرد اختصامها في الدعوى، ولما كان ذلك وكان النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدها يدور حول ما إذا كانت الاولى قد استوردت ووزعت بضاعة موكول إلى الثانية حق تمثيل الموكلة فيها مما يعدو أن وزارة الاقتصاد غير متصلة بموضوع النزاع اتصالا مؤثراً فيه ، فهي لم تفصح فيه عن إرادتها بما لها من سلطة في إحداث أثر قانوني معين بقرار ايجابي صادر عنها كما أنها لم تمتنع عن اتخاذ إجراء كان متعينا عليها اتخاذه حتى يكون هناك قرار سلبي محل لطلب الإلغاء ومن ثم اختصاص القضاء الاتحادي للفصل فيه، ولا يغير من ذلك ما أصدر عن وزارة الاقتصاد في 23/6/2016 إذ لا يعدو أن يكون نتيجة لبحث شكويين قدمتا إليها، وانتهت فيهما إلى ثبوت مخالفة مرتبطة بنشاط يخص وكالة تجارية. ووجهت فيها الطرفان إلى القضاء للفصل فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة باعتبار أن ما انتهت إليه وزارة الاقتصاد هو قرار إداري فإنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

المحكمــــة

ـــــــــ

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 201 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي طالبة إلغاء قرار وزارة الاقتصاد رقم 18 الصادر في 23/6/2016 بثبوت مخالفة تتعلق بوكالة تجارية والتوجه إلى القضاء للمطالبة بأي مستحقات ، وقالت شرحاً لدعواها إن مؤسسة الكندي للالكترونيات تقدمت بشكوى أمام وزارة الاقتصاد تدعي فيها أن الطاعنة ( شركة ……………… ) تستورد وتبيع منتجات فيليبس في إمارة دبي بالمخالفة لقواعد الوكالة التجارية، وبعد التفتيش من إدارة الرقابة التجارية  تبين بأن الطاعنة  تتوفر على منتجات وكالة المطعون ضدها الثانية حال أن هذه المنتجات تم شراؤها من وكيل شركة فيليبس بأبوظبي ، وتقدمت على إثر ذلك بشكوى في الموضوع ، وبعد بحث هذه الشكوى وأخرى مقدمة من المطعون ضدها الثانية أصدرت الوزارة القرار المطعون فيه ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 19/11/2016 برفض الدعوى تأسيسا على ثبوت المخالفة في حق الطاعنة وهو الحكم الذي قضت محكمة الاستئناف بالحكم رقم 222 لسنة 2016 بتاريخ 28/2/2017 بتأييده فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن النص في المادة 102 من الدستور على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية  ابتدائية أو أكثر، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الامارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية : 1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والافراد ، سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه فيها .

والنص في المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية على << تختص المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية باستثناء المنازعات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها ، حيث تختص بنظرها المحاكم الاتحادية >> يدل على أن اختصاص المحكمة الاتحادية للنظر في النزاع منوط باتصال الجهة الاتحادية اتصالا مؤثراً فيه وليس مجرد اختصامها في الدعوى، ولما كان ذلك وكان النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدها يدور حول ما إذا كانت الاولى قد استوردت ووزعت بضاعة موكول إلى الثانية حق تمثيل الموكلة فيها مما يعدو أن وزارة الاقتصاد غير متصلة بموضوع النزاع اتصالا مؤثراً فيه ، فهي لم تفصح فيه عن إرادتها بما لها من سلطة في إحداث أثر قانوني معين بقرار ايجابي صادر عنها كما أنها لم تمتنع عن اتخاذ إجراء كان متعينا عليها اتخاذه حتى يكون هناك قرار سلبي محل لطلب الإلغاء ومن ثم اختصاص القضاء الاتحادي للفصل فيه، ولا يغير من ذلك ما أصدر عن وزارة الاقتصاد في 23/6/2016 إذ لا يعدو أن يكون نتيجة لبحث شكويين قدمتا إليها، وانتهت فيهما إلى ثبوت مخالفة مرتبطة بنشاط يخص وكالة تجارية. ووجهت فيها الطرفان إلى القضاء للفصل فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة باعتبار أن ما انتهت إليه وزارة الاقتصاد هو قرار إداري فإنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه عملا بمقتضيات المادة 184 من قانون الاجراءات المدنية ، فإن المحكمة تتصدى له وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .

 

احكام مرتبطة

يونيو 14, 2021

الطعن رقم 738 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري


أقرا المزيد

الاتحاد العربى للقضاء الادارى


مكتبة الاحكام الخاصة
بالاتحاد العربى للقضاء الادارى

info@auaj.com

جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العربى للقضاء الادارى