الالتزام بخدمة الجهة الموفدة- ألزم المشرع عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أن يخدم الجهة التي أوفدته مدة معينة بعد إتمام بعثته، وذلك على أساس أنها أوفدته لدراسة تخصص معين هي في احتياج إليه، ومن ثم يجب أن يخدمها للاستفادة من خبراته التي اكتسبها من البعثة، كما أن مصدر هذا الالتزام هو القانون، ولأداء خدمة عامة، وبمقابل عادل، ومن ثم لا يوجد إجبار أو إلزام بأداء عمل- إذا أخل العضو بهذا الالتزام ترتب في ذمته التزام بديل برد جميع المرتبات والنفقات التي صرفت عليه طوال فترة وجوده بالخارج- يترتب على استقالة العضو أو إنهاء خدمته من الجهة الموفدة قبل قضاء المدة المقررة مخالفته للالتزام الأصلي بخدمة الجهة الموفدة، واللجوء إلى الالتزام البديل، وهو سداد المرتبات والنفقات؛ إذ إن إنهاء خدمته أو قبول استقالته ليس من شأنهما الإعفاء من التزامه بالرد؛ لأن لكلا الأمرين مجاله المستقل عن الآخر- السبيل الوحيد للإعفاء من الالتزام بالرد هو الوفاء بالالتزام المفروض على العضو بخدمة الجهة الموفدة.