جلسة الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعنان رقما 466 و 503 لسنة 2017 اداري
1) حكم ” ناقض “. عدم اختصاص . قرار ” مطعون فيه “. الغاء قرار . حجية الحكم الناقض . موارد بشرية . قانون ” تطبيقه “.
– تناول الحكم الناقض عيب عدم الاختصاص في القرار المطعون فيه . والانتهاء بكونه معيب بذلك واحالته لمحكمة الاستئناف لبحث باقي العناصر . والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه . لحجية الحكم الناقض . صحيح . وفق القانون.
– عدم سماع الدعوى لمرور الزمان . طبقا لنص المادة 116 من قانون الموارد البشرية . عدم خضوعها على العاملين بالشرطة . طبقا للمادة 97 من قانون الشرطة . النعي بذلك . مرفوض.
( الطعن رقم 466 و 503 لسنة 2017 اداري ، جلسة 1/11/2017)
2) قرار اداري ” الغائه “. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– الوقوف عند حد الغاء القرار الاداري . التزاما بحكم هيئة المحكمة . صادف صحيح القانون . النعي في هذا الشأن . مرفوض.
( الطعن رقم 466 و 503 لسنة 2017 اداري ، جلسة 1/11/2017)
3) تعويض . مسؤولية ” المسؤولية التقصيرية “. قضاء الالغاء . قانون ” تطبيقه “. انهاء خدمة . منتسبي قوة الشرطة . حكم ” تسبيب معيب “.
– القضاء بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية . ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء . لاختلاف أساس كل منهما.
– انهاء خدمة أي من منتسبي القوة قبل استكمال مدتها لأسباب . عدم اعتباره مسؤولا عن ذلك . يوجب تعويضه . أساس ذلك؟
– مثال لتسبيب معيب لقضائه برفض طلب التعويض كليا دون بحث باقي أحكام المادة 89 من القانون 6 لسنة 1989 من قانون منتسبي القوة .
( الطعن رقم 466 و 503 لسنة 2017 اداري ، جلسة 1/11/2017)
____
1- لما كان الحكم الناقض الصادر بجلسة 8/3/2017 سبق وأن تناول عيب عدم الاختصاص في القرار المطعون فيه وانتهى أنه معيب بعيب عدم الاختصاص وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لبحث باقي عناصر الدعوى، ونزولا على الحكم الناقض قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه إعمالا لحجية الحكم الناقض وبهذا يكون قد وافق صحيح حكم القانون من هذا الجانب، كما أن النعي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان إعمالا لحكم المادة (116) من قانون الموارد البشرية مردود ذلك أنه ولئن أحالت المادة (97) من قانون الشرطة – فيما لم يرد به نص في هذا القانون يتعارض معه – إلى عموم نصوص قانون الخدمة المدنية- الموارد البشرية حاليا- إلا أن نص المادة 116 المشار إليها قد خصت تطبيقها في شأن عدم سماع الدعوى بالعاملين الخاضعين لقانون الموارد البشرية دون غيرهم وبما لا يجوز معه تطبيقه على العاملين بالشرطة.
ومن ثم يكون النعي على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
2- لما كان من المستقر في هذه المحكمة قد استقرت على الوقوف عند حد إلغاء القرار الإداري التزاما منها بحكم هيئة المحكمة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من الوقوف عند حد إلغاء القرار المطعون فيه قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما تقدم غير قائم على أساس سليم متعينا رفضه.
3- لما كان من المقرر في القضاء بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء لاختلاف أساس كل منها وأن صدور القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص لا يصلح بالضرورة أساساً للتعويض , إلا أنه وفقا للمادة (89 ب) المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1989 فإن إنهاء خدمة أي من منتسبي القوة قبل استكمال مدتها لأسباب لا يعتبر من انتهت خدمته مسؤولاً عنها يوجب تعويضه بمجموع الرواتب التي كان سيتقاضاها لو استمر حتى موعد انتهاء الخدمة أو رواتب ثلاثة أشهر أيهما أقل ، ولما كان الطاعن قد انتهت خدمته للاستغناء عن خدماته أي لسبب لا يعتبر هو مسؤول عنه إذ لم يستكمل مدته ومن ثم فإنه يستحق رواتب ثلاثة أشهر باعتبارها المدة الأقل إعمالا لحكم المادة (89 ب) المشار إليها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض كلية دون إعمال باقي أحكام هذه المادة على النحو السالف بيانه فإنه يكون مخالفا للقانون من هذا الجانب وبما يوجب نقضه.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن ……………. أقام الدعوى رقم -10لسنة 2014 إداري كلي أبو ظبي اتحادي بتاريخ 8/1/2014 اختصم فيها الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الداخلية طالباً الحكم بانعدام قرار إنهاء خدمته ومحو جميع الأثار المترتبة عليه وإعادته لوظيفته برتبة رائد بأقدمية سنتين ودفع كافة رواتبه وعلاوته وبدلاته من تاريخ صدور القرار وحتى إعادته لعمله ، وندب خبير حسابي لتحديد ما يستحقه من رواتب وعلاوات وبدلات من تاريخ صدور القرار وحتى إعادته لوظيفته ، مع إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع التعويض الجابر للأضرار المعنوية التي أصابته من جراء القرار المطعون فيه وقال شرحًا للدعوى إنه التحق بالجهة المدعى عليها في وظيفة مساعد أول إطفاء بتاريخ 24/1/1998 إلا أنه صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/2/1999 , وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره من مدير عام الدفاع المدني في حين أن وزير الداخلية هو المختص بإنهاء خدمة أي من منتسبي قوة الشرطة ولا يجوز تفويض غيره وانتهى إلى طلباته . وبجلسة 26/3/2014 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان.
استأنف الطاعن – فهيد علي ناصر – الحكم المذكور بالاستئناف رقم 92 لسنة 2014 وبجلسة 21/7/2014 حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم سماع الدعوى والقضاء بسماعها وبرفض الدعوى.
أقام الطاعن – فهيد علي ناصر – الطعن رقم 531 لسنة 2014 أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 30/9/2015 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية لنظرها مجددا بهيئة مغايرة.
بجلسة 28/2/2016 حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية برفض الدعوى.
استئناف الطاعن فهيد على ناصر – الحكم المذكور بالاستئناف رقم 52 لسنة 2016.
وبجلسة 24/11/2016 حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف.
أقام الطاعن– فهيد علي ناصر– الطعن رقم 49 لسنة 2017 أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 8/3/2017 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
وجلسة 8/5/2017 حكمت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف.
والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1999 بإنهاء خدمة المستأنف اعتباراً من 1/2/1999 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، فأقيم الطعنان الماثلان.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعنين في غرفة المشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما.
الطعن رقم 466 لسنة 2017.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن قرار إنهاء الخدمة المطعون ضده مشروع وقائم على سبب يبرره كما أنه صدر من مختص، فضلا عن أنه كان يتعين القضاء بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان إعمالا لحكم المادة (116) من قانون الموارد البشرية والتي أحالت إليه المادة(97) من قانون الشرطة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده لصدوره من غير مختص مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم الناقض الصادر بجلسة 8/3/2017 سبق وأن تناول عيب عدم الاختصاص في القرار المطعون فيه وانتهى أنه معيب بعيب عدم الاختصاص وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لبحث باقي عناصر الدعوى، ونزولا على الحكم الناقض قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه إعمالا لحجية الحكم الناقض وبهذا يكون قد وافق صحيح حكم القانون من هذا الجانب، كما أن النعي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان إعمالا لحكم المادة (116) من قانون الموارد البشرية مردود ذلك أنه ولئن أحالت المادة (97) من قانون الشرطة – فيما لم يرد به نص في هذا القانون يتعارض معه – إلى عموم نصوص قانون الخدمة المدنية- الموارد البشرية حاليا- إلا أن نص المادة 116 المشار إليها قد خصت تطبيقها في شأن عدم سماع الدعوى بالعاملين الخاضعين لقانون الموارد البشرية دون غيرهم وبما لا يجوز معه تطبيقه على العاملين بالشرطة.
ومن ثم يكون النعي على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
الطعن رقم 503 لسنة 2017.
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه وإذ قضى بإلغاء قرار إنهاء الخدمة المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار كان يتعين إعادته لعمله وصرف رواتبه وبدلاته وعلاوته وكذا ترقيته أسوة بزملائه كأثر من آثار إلغاء القرار المطعون فيه إلا أن الحكم المطعون فيه وقف عند حد الإلغاء دون إعمال آثار هذا القرار مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن هذه المحكمة قد استقرت على الوقوف عند حد إلغاء القرار الإداري التزاما منها بحكم هيئة المحكمة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من الوقوف عند حد إلغاء القرار المطعون فيه قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما تقدم غير قائم على أساس سليم متعينا رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه لم يطبق صحيح حكم المادة (89/ب) من قانون الشرطة التي أوجبت تعويض من أنهيت خدمته لأسباب ليس مسؤولا عنها فضلا عن التعويضات الأخرى على أساس المسؤولية التقصيرية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه بالتعويض مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان القضاء بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء لاختلاف أساس كل منها وأن صدور القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص لا يصلح بالضرورة أساساً للتعويض , إلا أنه وفقا للمادة (89 ب) المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1989 فإن إنهاء خدمة أي من منتسبي القوة قبل استكمال مدتها لأسباب لا يعتبر من انتهت خدمته مسؤولاً عنها يوجب تعويضه بمجموع الرواتب التي كان سيتقاضاها لو استمر حتى موعد انتهاء الخدمة أو رواتب ثلاثة أشهر أيهما أقل ، ولما كان الطاعن قد انتهت خدمته للاستغناء عن خدماته أي لسبب لا يعتبر هو مسؤول عنه إذ لم يستكمل مدته ومن ثم فإنه يستحق رواتب ثلاثة أشهر باعتبارها المدة الأقل إعمالا لحكم المادة (89 ب) المشار إليها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض كلية دون إعمال باقي أحكام هذه المادة على النحو السالف بيانه فإنه يكون مخالفا للقانون من هذا الجانب وبما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه بحالته فإن المحكمة تتصدى للفصل في الدعوى إعمالا لحكم المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .