جلسة الأربعاء الموافق 11 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 559 لسنة 2016 اداري
استقالة . أفراد القوات المسلحة . خصومة “نطاقها ” . قانون ” تطبيقه “.
– شروط تقديم استقالة أفراد القوات المسلحة . ماهيتها وأساس ذلك ؟
– أنهاء خدمة أفراد القوات المسلحة تكون بالاستقالة أو بالإحالة للتقاعد أساس ذلك؟
– المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث اشخاصها وموضوعها وسببها ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق .
– مثال.
ـــــــ
لما كان من المقرر أن النص في الفقرة الاولى / أ و ب من المادة 15 من القرار رقم 30 لسنة 2005 الصادر عن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2004 بشأن خدمة الافراد بالقوات المسلحة على أن استقالة الفرد تتم وفق الاجراءات التالية : أ-يتقدم الفرد بطلب الاستقالة الخطية إلى قائد وحدته. ب-تتم مقابلة الفرد من قبل القائد / المدير ، ومن ثم تحال التوصية المقررة برأي القائد / المدير إلى مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لاستصدار قرار إنهاء الخدمة من عدمه وفقاً للصلاحيات – وأن النص في الفقرة الثانية 1، 2 من ذات المادة على : تكون التوصية بإحالة الفرد على التقاعد بناء على إحدى الحالات الآتية:- 1.. 2 قرار اللجنة الطبية بعدم اللياقة الصحية للخدمة – بما مؤداه أن قواعد إنهاء خدمة الفرد في القوات المسلحة للاستقالة أو بالإحالة إلى التقاعد تكون وفق الاجراءات والضوابط التي حددتها المادة المذكورة وأن يصدر بذلك قرار عن جهة الادارة بشأنها ، وتتقيد المحكمة ببحث مشروعيته من عدمها وفق ما يطلبه الشخص المعني ، ولما كانت الطلبات الختامية للمطعون ضده بصحيفة دعواه هو إنهاء خدمته للاستقالة ، وكان من الأصول المقررة أن المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث اشخاصها ، وموضوعها وسببها ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخــــــــرج عن هذا النطاق ، ومن ثم فإن الحكم المطعـــــــون فــيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بإنهاء خدمة المطعون ضده لعدم اللياقة الصحية حال أن نطاق الدعوى هو قرار الادارة بعدم قبول استقالته وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ………. لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي طالبا إنهاء خدمته لدى القوات المسلحة لاستقالته والقضاء له بتعويض عما لحقه من أضرار وقال شرحاً لدعواه إنه عمل لدى القيادة العامة للقوات المسلحة ابتداء من 3/7/2007 برتبة عريف أول إلى أن تم ترقيته إلى درجة رقيب أول ، وقد أصيب بخلع في مفصل الكتف اضطر معه إلى عدة مراجعات طبية وأنه لا زال يعاني من آثار هذه الاصابة وقد أوصت اللجنة الطبية المختصة بإحالته إلى التقاعد وهو مالم توافق عليه الجهة الطاعنة وكلفته بأشغال لا تناسب حالته الصحية مما اضطره إلى تقديم استقالته وهو الطلب الذي لم ترد عليه الادارة لا سلبا ولا ايجابا ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة ندبت اللجنة الطبية العسكرية للكشف عن الحالة الصحية للمطعون ضده وبعد أن اودعت تقريرها قضت المحكمة بجلسة 29/3/2016 بإنهاء خدمة المدعي لدى المدعى عليها بسبب إصابته وفق تقرير اللجنة الطبية العسكرية وتصفية مستحقاته المالية حسب الاصول ورفض طلب التعويض ، استأنف سالم جمعة اليماحي هذا القضاء بالاستئناف …….. لسنة 2016 واستأنفته القيادة العامة للقوات المسلحة بالاستئناف رقم ….. لسنة 2016 وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية في 19/7/2016 بتأييد الحكم المستأنف ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة تم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه تبنى ما قضى به حكم أول درجة باعتبار أن خدمة المطعون ضده منتهية لعدم لياقته صحياً حال أن الطلب المقدم من المطعون ضده والوارد بصحيفة دعواه هو مخاصمة جهة الادارة برفض طلب استقالته ، والذي تختلف آثاره عن انهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية ، وهو ما لم يفهمه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الاولى / أ و ب من المادة 15 من القرار رقم 30 لسنة 2005 الصادر عن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2004 بشأن خدمة الافراد بالقوات المسلحة على أن استقالة الفرد تتم وفق الاجراءات التالية : أ-يتقدم الفرد بطلب الاستقالة الخطية إلى قائد وحدته. ب-تتم مقابلة الفرد من قبل القائد / المدير ، ومن ثم تحال التوصية المقررة برأي القائد / المدير إلى مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لاستصدار قرار إنهاء الخدمة من عدمه وفقاً للصلاحيات – وأن النص في الفقرة الثانية 1، 2 من ذات المادة على : تكون التوصية بإحالة الفرد على التقاعد بناء على إحدى الحالات الآتية:- 1.. 2 قرار اللجنة الطبية بعدم اللياقة الصحية للخدمة – بما مؤداه أن قواعد إنهاء خدمة الفرد في القوات المسلحة للاستقالة أو بالإحالة إلى التقاعد تكون وفق الاجراءات والضوابط التي حددتها المادة المذكورة وأن يصدر بذلك قرار عن جهة الادارة بشأنها ، وتتقيد المحكمة ببحث مشروعيته من عدمها وفق ما يطلبه الشخص المعني ، ولما كانت الطلبات الختامية للمطعون ضده بصحيفة دعواه هو إنهاء خدمته للاستقالة ، وكان من الأصول المقررة أن المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث اشخاصها ، وموضوعها وسببها ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخــــــــرج عن هذا النطاق ، ومن ثم فإن الحكم المطعـــــــون فــيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بإنهاء خدمة المطعون ضده لعدم اللياقة الصحية حال أن نطاق الدعوى هو قرار الادارة بعدم قبول استقالته وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .