جلسة الأربعاء الموافق 15 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 599 لسنة 2016 اداري
1) قرار اداري . جزاء تأديبي . تظلم . جامعة الامارات . جهة إدارية . جهة قضائية . قانون ” تطبيقه “. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– القرارات التي تصدرها السلطة التأديبية بجامعة الامارات بتوقيع العقوبات التأديبية . يجوز التظلم منها أمام الرئيس الأعلى للجامعة وقراراته نهائية . لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة إدارية أخرى . مؤداه . جواز الطعن فيه أمام جهة قضائية علة وأساس ذلك؟
– مثال.
(الطعن رقم 599 لسنة 2016 اداري جلسة 15/3/2017)
2) اثبات ” عبء الاثبات “. قرار اداري . جهة إدارية . حكم ” تسبيب سائغ “.
– عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي . في مجال المنازعات الإدارية تلتزم الإدارة بتقديم سائر الأوراق متى طلب منها ذلك. تقاعسها عن تقديمها . قرينة لصالح المدعي تلقى عبء الاثبات على عاتق الإدارة.
– مثال.
(الطعن رقم 599 لسنة 2016 اداري جلسة 15/3/2017)
ـــــــ
1- لما كان ذلك وكان من المقرر أن مؤدي نص المادة 146 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1976 بشأن انشاء وتنظيم جامعة الامارات الصادرة بقرار الرئيس الأعلى للجامعة رقم 1 لسنة 1979 أن القرارات التي تصدرها السلطات التأديبية بتوقيع العقوبات الـتأديبية وفقا للمادة (141) من هذه اللائحة نهائية وانه يجوز التظلم منها لدى الرئيس الأعلى للجامعة ، وان قرارات هذا الاخير نهائية وانه لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة أخرى ، ولما كان المقصود بعدم الطعن أمام أية جهة أخرى هو الطعن أمام جهة إدارية أخرى أعلى بحيث يكون القرار الإداري النهائي هو الصادر من الرئيس – الأعلى للجامعة وبما لا يجوز معه التظلم إلى جهة إدارية أخرى أعلى وليس المقصود بالعبارة المتقدمة الطعن أمام جهة قضائية ومما يؤكد هذا التفسير ويعضده ما تقضي به المادة 41 من الدستور والتي تكفل حق التقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية وما قضت به المادة 101 من ذات الدستور من أن لأحكام هذا الدستور السيادة على التشريعات الأخرى وانه في حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وأن اللائحة المذكورة كتشريع فرعي أدنى انما تفسر نصوصها في ضوء الدستور والقانون كتشريع اعلى وكذا في ضوء المبادئ العامة للقانون التي تحظر إضفاء أية حصانة على القرار الاداري تعصمه من الإلغاء أمام القضاء بما يكون معه مصادرة لحق التقاضي بالمخالفة لهذه المبادئ ، لما كان ذلك وإذا كان المقصود بعبارة عدم جواز الطعن أمام أية جهة أخرى أي جهة إدارية أخرى أعلى وليس جهة قضائية أخرى ومن ثم يكون النعي بعدم اختصاص محكمة الموضوع ولائيا بنظر الدعوى بذريعة حصانة القرار الاداري المطعون فيه وعدم جواز الطعن فيه أمام هذه المحكمة غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
2- لما كان من المقرر ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي الا ان الأخذ بهذا الأصل على اطلاقه في مجال المنازعات الادارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الادارة في غالب الأمر بالأوراق والمستندات ذات الأثر الحاسم في المنازعات ، لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الاداري ان الادارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق متى طلبت منها ذلك ، فاذا تقاعست الادارة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فان ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقى عبء الاثبات على عاتق الادارة .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بنى أسبابه بالغاء القرار المطعون فيه على أن الادارة قد تقاعست عن تقديم أوراق التحقيق وهي لازمة لبحث مشروعية القرار المطعون فيه والفصل في الدعوى بما يلقى التبعية عليها ولذا تقضي المحكمة بالغاء هذا القرار، ولما كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ذلك أن أوراق التحقيق هي ذات الأثر الحاسم في المنازعة ، ومن ثم كان يتعين أن تكون تحت بصر وبصيرة المحكمة لبحث مدى سلامة التحقيق وما انتهى اليه وصولاً لبحث مدى مشروعية القرار والفصل في الدعوى ، الا أنه بنكول الادارة عن تقديم هذه الأوراق فلا محيص من أن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعية – المطعون ضدها – مؤداها صحة ما تدعيه من عدم سلامة اجراءات التحقيق وما انتهت إليه وعدم قيام القرار المطعون فيه على أسس سليمة تبرره بما يتعين معه الغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النيتجة ومن ثم يكون الطعن الماثل غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 280 لسنة 2015 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 24/11/2015 اختصمت فيها الطاعنة طالبة الحكم بالغاء قرار فصلها واعتباره كأن لم يكن و اعادتها للجامعة والقضاء لها بالتعويض المناسب مع حفظ حقها في المطالبة بالحق المدني. وقالت شرحا للدعوى أنها طالبة بكلية العلوم جامعة الامارات ، ثم فوجئت بصدور قرار بفصلها نهائيا من الجامعة اعتباراً من 4/10/2015، وانها تنعى على هذا القرار مخالفته للقانون ذلك أنها انكرت التهم الموجهة اليها بالتحقيقات وأمام مجلس التأديب وأن الاجراءات الخاصة بالتحقيق والتأديب باطلة ولم يقم القرار على بينة أو دليل ، وانتهت إلى طلباتها .
وبجلسة 31/5/2016 قضت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من أثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
واستأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 13 لسنة 2016 إداري ابوظبي اتحادي .
وبجلسة 30/8/2016 قضت محكمة ابوظبي الاستئنافية في الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل .
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره ذلك أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1976 بشأن انشاء وتنظيم جامعة الامارات كفلت للطالبة حق التظلم أمام الجامعة من قرار فصلها تأديبياً ، وإذ تم رفض تظلم المطعون ضدها فقد أضحى القرار نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة أخرى، اعمالا لحكم المادة (146) من ذات اللائحة وهي قاعدة عامة أمرة واجبة التطبيق وبالتالي كان من المتعين القضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون مستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك ان مؤدي نص المادة 146 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1976 بشأن انشاء وتنظيم جامعة الامارات الصادرة بقرار الرئيس الأعلى للجامعة رقم 1 لسنة 1979 أن القرارات التي تصدرها السلطات التأديبية بتوقيع العقوبات الـتأديبية وفقا للمادة (141) من هذه اللائحة نهائية وانه يجوز التظلم منها لدى الرئيس الأعلى للجامعة ، وان قرارات هذا الاخير نهائية وانه لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة أخرى ، ولما كان المقصود بعدم الطعن أمام أية جهة أخرى هو الطعن أمام جهة إدارية أخرى أعلى بحيث يكون القرار الإداري النهائي هو الصادر من الرئيس – الأعلى للجامعة وبما لا يجوز معه التظلم إلى جهة إدارية أخرى أعلى وليس المقصود بالعبارة المتقدمة الطعن أمام جهة قضائية ومما يؤكد هذا التفسير ويعضده ما تقضي به المادة 41 من الدستور والتي تكفل حق التقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية وما قضت به المادة 101 من ذات الدستور من أن لأحكام هذا الدستور السيادة على التشريعات الأخرى وانه في حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وأن اللائحة المذكورة كتشريع فرعي أدنى انما تفسر نصوصها في ضوء الدستور والقانون كتشريع اعلى وكذا في ضوء المبادئ العامة للقانون التي تحظر إضفاء أية حصانة على القرار الاداري تعصمه من الإلغاء أمام القضاء بما يكون معه مصادرة لحق التقاضي بالمخالفة لهذه المبادئ ، لما كان ذلك وإذا كان المقصود بعبارة عدم جواز الطعن أمام أية جهة أخرى أي جهة إدارية أخرى أعلى وليس جهة قضائية أخرى ومن ثم يكون النعي بعدم اختصاص محكمة الموضوع ولائيا بنظر الدعوى بذريعة حصانة القرار الاداري المطعون فيه وعدم جواز الطعن فيه أمام هذه المحكمة غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الغموض والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بالدفاع ذلك أنه جاء به أن الجزاء غير متناسب مع فصل المطعون ضدها دون أن يورد الاسباب الكافية على ذلك وخالف دلاله ما هو ثابت بالأوراق وأخل بدفاعها بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي الا ان الأخذ بهذا الأصل على اطلاقه في مجال المنازعات الادارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الادارة في غالب الأمر بالأوراق والمستندات ذات الأثر الحاسم في المنازعات ، لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الاداري ان الادارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق متى طلبت منها ذلك ، فاذا تقاعست الادارة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فان ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقى عبء الاثبات على عاتق الادارة .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بنى أسبابه بالغاء القرار المطعون فيه على أن الادارة قد تقاعست عن تقديم أوراق التحقيق وهي لازمة لبحث مشروعية القرار المطعون فيه والفصل في الدعوى بما يلقى التبعية عليها ولذا تقضي المحكمة بالغاء هذا القرار، ولما كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ذلك أن أوراق التحقيق هي ذات الأثر الحاسم في المنازعة ، ومن ثم كان يتعين أن تكون تحت بصر وبصيرة المحكمة لبحث مدى سلامة التحقيق وما انتهى اليه وصولاً لبحث مدى مشروعية القرار والفصل في الدعوى ، الا أنه بنكول الادارة عن تقديم هذه الأوراق فلا محيص من أن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعية – المطعون ضدها – مؤداها صحة ما تدعيه من عدم سلامة اجراءات التحقيق وما انتهت إليه وعدم قيام القرار المطعون فيه على أسس سليمة تبرره بما يتعين معه الغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النيتجة ومن ثم يكون الطعن الماثل غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .