قانون” تطبيقه “. اجازات ” الاجازات المرضية “. ديوان المحاسبة . موظف . انقطاع . حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– نظام الاجازات المرضية للعاملين بديوان المحاسبة. شرطه . الترخيص بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية . وبما لا يجاوز خمسة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى خمسة وأربعون يوماً في السنة الواحدة . أساس ذلك؟
– استحقاق الموظف إجازة مرضية براتب كامل عن اول خمسة عشر يوم عمل في السنة الواحدة وبنصف الراتب الشامل عن أي مدة تزيد بما لا يجاوز ثلاثين يوم عمل وما زاد عن ذلك اعتبر إجازة مرضية بدون راتب.
– انقطاع العامل أكثر من ستين يوم عمل . سواء كإجازة مرضية منفصلة او متصلة خلال السنة الواحدة . تشكل لجنة للنظر في حالته وجواز احالته لإحدى الجهات الطبية المختصة لتقيمها. بموجب قرار من رئيس الديوان.
– انهاء خدمة العامل للانقطاع عن العمل . شرطه . فرضية عزوفه عن العمل ورغبته في هجر الوظيفة. ثبوته بأي طريقة أن هناك سبب آخر للانقطاع . كاقترانه بطلب يثبت مرضه واحالته للجنة الطبية للكشف عليه . فلا وجه هنا لافتراض هجر الوظيفة وانهاء خدمته.
– مثال.