إيجار. عقد. أجره . حكم” تسبيب سائغ” نقض ما نيل من شأنها .
– العقد شريعة المتعاقدين . لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين.
– عقد الايجار قد رضائي خاضع لسلطان الإرادة عبارة عن تمليك من المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر طوال مدة سريان الإيجار. لا يجوز للمؤجر التعرض له في هذه المنفعة . وإلا كان ضامنا لما يلحق المستأجرين ضرر . أساس ذلك؟
– استحقاق المؤجر للأجرة . مناطه تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والتزامه بإزالة أية عوائق تحول دون الانتفاع بالعين المؤجرة . وإلا كان للمستأجر طلب فسخ العقد أو أنقاص الأجرة.
– تسقط الأجرة بمقدار ما فات المستأجر من منفعة . أساس ذلك؟
– مثال.