جلسة 25 من مايو سنة 2013
الطعن رقم 28902 لسنة 55 القضائية (عليا)
(الدائرة الخامسة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الحميد أبو الفتوح إبراهيم وجعفر محمد قاسم عبد الحميد ومحمد محمود عبد الواحد عقيلة وأشرف حسن أحمد حسن.
نواب رئيس مجلس الدولة
ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية- تثبت الطبيعة الإدارية لهذه المنازعات، سواء تعلقت بقرار تسجيل العلامات التجارية، أو شطبها، أو تجديدها، أو مد مدة تسجيلها، أو ما يتصل بالأسبقية في استعمالها أو ملكيتها، وأيا كان موضوع النـزاع في هذا الشأن، وأيا كان القانون الواجب التطبيق عليها.
– المادتان (68) و(172) من دستور سنة 1971، والمادتان (75) و(174) من دستور 2012، (واللتان تقابلهما المادتان (97) و(190) من دستور 2014).
– المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
– أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
مفهومها، ونظام تسجيلها- العلامة التجارية أداة تستخدم لتمييز منتجات أو بضائع أو سلع تمييزًا يُضفي نوعًا من الحماية عليها- يُشترط لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص ظاهرة التعريف، وألا يكون من شأنها أن تضلل الجمهور، بأن تُخَلِّفَ في ذهنه التباسًا عن مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو ضمانها- يحقُّ لكل ذي شأن أن يتخذ من أيِّ شكلٍ علامته التجارية على وفق ما يقدره، بيد أن ذلك يتقيد بأن يتوفر في العلامة عنصر الجدةِ والذاتيةِ الخاصة بها والمميزة لها، وألا تكون مما حظرت أحكام القانون تسجيله كعلامة تجارية.
– المادتان (63) و(67) من قانون حماية الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حماية العلامة التجارية- نظم القانون تسجيل العلامات التجارية تنظيمًا شاملا- يجب على الجهة الإدارية بمجرد تسجيل العلامة التجارية نشر القرار في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على قرار التسجيل كتابة- تتدثر العلامة التجارية بعد تسجيلها بحماية قانونية لمدة عشر سنوات، تُمدُّ لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب صاحبها، فإذا تخلفَ عن ذلك قامت الجهة الإدارية بشطب العلامة- أجاز القانون لصاحب العلامة دون غيره طلب إعادة تسجيلها بعد شطبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
– المواد (64) و(73) ومن (80) إلى (83) ومن (90) إلى (93) من قانون حماية الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
– المواد من (89) إلى (93) و(111) من اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية الملكية الفكرية (المشار إليه)، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.
تسجيل العلامة التجارية– أثره في ملكيتها- الأصل في تسجيل العلامة التجارية أنه لا ينشئ بذاته الحق في ملكيتها؛ إذ إن هذا الحق وليد استعمال العلامة، ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق- خرج المشرع على هذا الأصل وأكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها واستمر في استعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل دون أن تُرفع عليه خلالها دعوى من الغير بمنازعته في الملكية قُضِيَ فيها بصحة هذه المنازعة- تثبت ملكية العلامة التجارية بمجرد استعمالها استعمالا ظاهرًا وهادئًا ومستمرًا، ولا ينفي هذا الاستعمال حق الغير في منازعة من قام باستعمال العلامة في شأن ملكيتها- ليس لتسجيل العلامة التجارية في التشريع المصري أي صفة إلزامية كشرط للإفادة منها.
– المادة (3) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية، الملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.
– المادة (65) من قانون حماية الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
في يوم السبت الموافق 11/7/2009 أودع وكيل الشركة الطاعنة وقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قُيِّدَ في جدولها العام برقم 28902 لسنة 55 القضائية عليا، طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في جلسة 16/5/2009 في الدعاوى أرقام 16216 لسنة 59 القضائية، و7360 و7361 و7362 و7363 و7364 و12024 لسنة 61 القضائية، القاضي بقبول الدعاوى الماثلة شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة -للأسباب المبينة في تقرير الطعن- الحكم بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المطعون ضدها وبتسجيل العلامات التجارية أرقام 153323 و153324 و153325 و153326 و153327 و153328 باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة، واعتبارها كأن لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها شطب هذه العلامات، وتسجيل العلامات التجارية أرقام: 17229 و172291 و172292 باسم الشركة الطاعنة، مع إلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه -بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم- الحكم بقبوله شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم الأربعة الأُولَ على وفق الثابت في الأوراق.
ونظر الطعن أمام الدائرة الأولى (فحص الطعون) في المحكمة الإدارية العليا، وفي جلستها المنعقدة في 4/1/2010 قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة فحص الطعون (المنبثقة عن هذه المحكمة) للاختصاص، فتدوول أمامها على وفق الثابت في محاضر جلساتها، وفي جلسة 23/4/2012 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره في جلسة 26/5/2012 والتي نظرته فيها، وفي جلسة 20/10/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 22/12/2012، وفي هذه الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة 19/1/2013، وفيها قررت إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 23/2/2013، بناءً على طلب الشركة المطعون ضدها الرابعة لتقدم مستندات جديدة في الطعن، وكلفت المحكمة الشركة الطاعنة باختصام جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتقديم شهادة بما تم في الطعن رقم 29775 لسنة 57 القضائية عليا، وفي جلسة 6/4/2013 قدمت الشركة الطاعنة صحيفة معلنة باختصام الجهاز المذكور، وشهادة بما تم في الطعن المشار إليه، وفي الجلسة ذاتها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر النـزاع في هذا الطعن تخلص-حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الطعن- في أنه بتاريخ 7/3/2005 أقامت الشركة الطاعنة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 16216 لسنة 59 القضائية، وذلك ضد المطعون ضدهم الأربعة الأُولَ، طالبةً فيها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارات إدارة العلامات التجارية في الجهة الإدارية المطعون ضدها بتسجيل العلامات التجارية أرقام 153325 و153327 و153328 باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام هذه الجهة شطب هذه العلامات واعتبارها كأن لم تكن، وتسجيل العلامات التجارية أرقام 172290 و172291 و172292 باسم الشركة المدعية (الطاعنة)، وأسست دعواها على سندٍ من القول بأن هذه الشركة اشتهرت بإنتاج وتصنيع وتوزيع وتعبئة منتجاتها من المواد الغذائية، واتخذت من كلمة (الضحى) اسمًا وعلامة تجارية لها، وأصبحت هذه العلامة مشهورة وتتمتع بثقة بين عملائها وجمهور المستهلكين، ورغم ذلك قامت الجهة الإدارية بشطبها وتسجيلها باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة، فتقدمت الشركة الطاعنة بمعارضة في ذلك إلى الجهة الإدارية المختصة، وإذ تم رفض هذه المعارضة، فقد أقامت دعواها المشار إليها، ناعيةً على القرارات المطعون فيها مخالفتها للقانون؛ لما تمثله من اعتداءٍ على ملكيتها للعلامة المذكورة لشهرتها وأسبقيتها في تسجيلها برقمي 69363 و69002 بتاريخ 16/10/1988 واستمرارها في استعمالها، وتشابه وتطابق العلامتين بما لا يجوز معه تسجيلها باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة.
– وبتاريخ 14/12/2006 أقامت الشركة الطاعنة أمام المحكمة ذاتها الدعاوى أرقام 7360 و7361 و7362 و7363 و7364 لسنة 61 القضائية، طالبةً فيها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارات إدارة العلامات التجارية في الجهة الإدارية المطعون ضدها بتسجيل كلمة (…) كعلامة تجارية بأرقام 153323 و153325 و153326 و153327 و153328 باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة، وإلزام تلك الجهة شطبها، وتسجيل العلامة التجارية المشار إليها باسم الشركة الطاعنة، وقد أسست هذه الدعاوى على واقعات حاصلها أنها كانت قد تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية في الجهة الإدارية المطعون ضدها بطلب لتجديد علامتها التجارية المشتملة على كلمة (الضحى) وذلك بأرقام 172290 و172291 و172292، التي كانت تتمتع بالحماية القانونية تحت رقمي 69002 و69363، وتم شطبهما لعدم التجديد، وفوجئت بالنشر عن علامتها التجارية المذكورة باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة، فتقدمت بمعارضة في ذلك إلى الجهة الإدارية المختصة مرتكنةً في ذلك إلى أن تسجيل العلامة باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة من شأنه إثارة الخلط واللبس لدى جمهور المتعاملين والمستهلكين لمنتجاتها الممهورة بتلك العلامة، فضلا عن أنها تستعمل العلامة منذ عام 1988 حتى تاريخه، لأنها مشهورة مع عملائها رغم شطبها لعدم التجديد، إلا أن الجهة الإدارية رفضت المعارضة وقررت السير في إجراءات تسجيل العلامة ذاتها باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة، مما حداها على إقامة دعواها بطلباتها المبينة سالفًا.
– وبتاريخ 31/11/2007 أقامت الشركة الطاعنة أمام محكمة القضاء الإداري المذكورة الدعوى رقم 12024 لسنة 61 القضائية، طالبةً فيها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الجهة الإدارية المطعون ضدها بتسجيل العلامة التجارية المشتملة على كلمة (الضحى) برقم 153323 باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام هذه الجهة شطب العلامة المذكورة واعتبارها كأن لم تكن، وتسجيل العلامة التجارية ذاتها باسم الشركة الطاعنة، وذلك على سندٍ من القول إنها كانت قد تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها لتسجيل علامتها التجارية (الضحى) بأرقام 172290 و172291 و172292 وذلك تجديدًا لعلامتيها رقمي 69002 و69363، إلا أنها فوجئت بشطبهما، والنشر عن العلامة ذاتها باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة، فتقدمت بمعارضة في ذلك إلى تلك الجهة التي قررت رفضها، مما حداها على إقامة هذه الدعوى بطلباتها المشار إليها.
……………………………………………………………..
وتدوولت الدعاوى المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري المذكورة التي قررت ضمها ليصدر فيها حكمٌ واحد، وفي جلسة 16/5/2009 حكمت بحكمها المطعون فيه القاضي في منطوقه بقبول الدعاوى الماثلة شكلا، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات”، وشيَّدت قضاءها -بعد استعراضها نصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002- على أن الثابت في الأوراق أن العلامات التجارية أرقام 153323 و153324 و153325 و153326 و153327 و153328 عبارة عن كلمة (الضحى) التي كانت مُسجَّلةً باسم الشركة المدعية (الطاعنة) برقم 69002، ثم شُطِبَت بتاريخ 19/3/1997 لعدم التجديد، ونشر قرار الشطب في العدد 685 من جريدة العلامات التجارية في 7/9/1997، وكانت مُسجَّلةً كذلك باسم الشركة المدعية برقم 69363، وشُطِبَت بتاريخ 22/5/1997 لعدم التجديد، وتم نشر قرار الشطب في العدد 687 من جريدة العلامات التجارية في 7/11/1997، وإذ لم تقم الشركة المدعية بإعادة تسجيل هذه العلامة خلال الثلاث السنوات التالية لتاريخ الشطب، فمن ثم تغدو هذه العلامة غير محاطة بسياج الحماية، بل يستطيع أي شخص توفرت في شأنه الشروط والإجراءات الولوج إليها عبر هذا السياج بطلب تسجيلها والاحتفاظ بها؛ إذ لم تعد تتمتع بأية حماية قانونية تجعلها حكرًا على شركة دون سواها، أما وأن الشركة المدعى عليها الرابعة شرعت في تسجيل هذه العلامة التي تم شطبها وذلك بالإجراءات المقررة، وهو ما يكسبها حماية قانونية جديدة، بعد أن سقطت عنها هذه الحماية بانقضاء مدتها دون تجديدها، فمن ثم تكون القرارات المطعون فيها الصادرة برفض المعارضات في تسجيل هذه العلامات محل الدعاوى الماثلة باسم الشركة المدعى عليها الرابعة قد صدرت متفقةً وصحيح حكم القانون، وتضحى الدعاوى الماثلة مفتقرةً لسندها القانوني، خليقةً بالرفض.
……………………………………………………………..
وحيث إن الطعن الماثل قد أُسِّسَ على أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفًا للقانون، وأخطأ في تطبيقه، وشابه القصور في التسبيب؛ لأسبابٍ تجمل في الآتي:
أولا: انعدام القرارات المطعون فيها الصادرة عن الجهة الإدارية المطعون ضدها برفض معارضات الشركة الطاعنة في تسجيل العلامة التجارية موضوع النـزاع باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة، لمخالفة قراري شطب العلامة ذاتها المسجلة باسم الشركة الطاعنة برقمي 69002 و69363 للإجراءات التي نص عليها القانون؛ لإصدار هذين القرارين دون إخطارها بانتهاء مدة الحماية القانونية لعلامتها التجارية خلال الميعاد المحدد قانونًا، وفقدان القرارين المطعون فيهما لركن السبب المبرر لهما؛ بحسب أن الشركة الطاعنة لم تتخلف قانونًا عن تجديد علامتها، وبالتالي فإن قيام جهة الإدارة بإصدار قرار بشطبها دون إثبات هذا التخلف يجعل قرار الشطب باطلا، بما يترتب عليه من آثار، أخصها إلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية المشار إليها باسم الشركة الطاعنة، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون مخالفًا للقانون.
ثانيا: أن الحكم المطعون لم يتطرق لبحث دفاع الشركة الطاعنة ببطلان قرارات تسجيل العلامة التجارية موضوع التداعي باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة؛ لأسبقية الشركة الطاعنة في استعمالها، مما يحفظ لها الحق في حمايتها قانونًا وعدم تسجيلها باسم الشركة الأخرى، وإذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ثالثًا: أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق، مما يجعله قاصرًا في التسبيب، وذلك فيما لم يتضمنه من بحث مدى اختلاف العلامتين أو تشابههما، وما يترتب على ذلك من خلط ولبس لدى جمهور المتعاملين والمستهلكين للسلع الممهورة بالعلامتين؛ لاستمرار الشركة الطاعنة في استعمال العلامة ذاتها حتى تاريخه، واختتمت الشركة الطاعنة تقرير هذا الطعن بطلباتها المبينة سالفًا.
……………………………………………………………..
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم، على وفق التكييف السليم والصحيح قانونًا لطلباتهم حسبما تنتهي إليه المحكمة، وذلك بغض النظر عن العبارات المستعملة من الخصوم في تحديد طلباتهم، دون تعسفٍ في تفسيرها أو فهمها؛ وذلك في ضوء نصوص الدستور والقانون المحددة للولاية القضائية أو للاختصاص داخل جهات القضاء المختلفة؛ فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم، فإن مقطع هذا النـزاع، على وفق طلبات الشركة الطاعنة، ينحصرُ فيما تطالبُ به هذه الشركة (شركة…) بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الجهة الإدارية المطعون ضدها (إدارة العلامات التجارية في مصلحة التسجيل التجاري- التي حل محلها جهاز تنمية التجارة الداخلية) بقبول معارضاتها شكلا، ورفضها موضوعًا، والسير في إجراءات تسجيل العلامة التجارية المشتملة على كلمة (الضحى) بالشكل والمضمون المدون في الأوراق تحت أرقام (153323 و153324 و153325 و153326 و153327 و153328) باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة (شركة…)، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام تلك الجهة شطب هذه العلامات، وتسجيل العلامة التجارية ذاتها باسم الشركة الطاعنة بأرقام (172290 و172291 و172292).
وحيث إنه عن مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في هذا النـزاع، بحسبان أن مسألة الاختصاص من الأمور المتصلة بالنظام العام، خاصة إذا كان متعلقًا بالولاية وما قد يُحاط بها من شكٍ أو ريبة، وذلك في ضوء صدور حكم عن محكمة النقض في الموضوع ذاته في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/3/2011 في الطعن رقم 2686 لسنة 79 القضائية، فإنه لما كان مجلس الدولة منذ إنشائه سنة 1946 ناط به المشرِّع العادي الفصل في المنازعات الإدارية؛ تحقيقًا للغرض الذي أُنشِئَ من أجله، وبدءًا من دستور سنة 1971 حرص المشرِّع الدستوري على دعم مجلس الدولة، الذي أصبح منذ استحداثه نص المادة (172) منه جهةَ قضاءٍ قائمةً بذاتها، محصَّنةً ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرَّر دستوريا عن طريق المشرِّع العادي، وهو ما أكده الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، الذي أورد الحكم ذاته في المادة (48) منه، وقد تواتر على ذلك المشرع الدستوري في المادة (174) من الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25/12/2012 التي تنصُّ على أن: “مجلسُ الدولة جهةُ قضاءٍ مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية…”، ولم يقف دعم المشرع الدستوري لمجلس الدولة عند هذا الحد، بل جاوزه إلى إلغاء القيود التي كانت تقف حائلا بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971 نصًا يقضي بأن: “التقاضي حقٌّ مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطنٍ حقُّ الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويُحْظَر النصُّ في القوانين على تحصين أيِّ عملٍ أو قرار إداري من رقابة القضاء”، وقد سار الدستور الحالي على النهج ذاته، فردد في المادة (75) منه الأحكام ذاتها، كما حظر فيها بنص صريح إنشاء المحاكم الاستثنائية، وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التي كانت تحظر الطعن في القرارات الإدارية، وأُزيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية، وإذ كان المشرع الدستوري بنصه على أن: “لكل مواطنٍ حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي”، قد دلَّ على أن هذا الحق في أصلِ شرعتِهِ هو حق للناس كافةً، تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، ويقوم على مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعي في شأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توفر شروطها، إذ ينبغي دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة، سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها، وكان مجلس الدولة قد غدا في ضوء الأحكام المتقدمة قاضي القانون العام، وصاحب الولاية العامة -دون غيره من جهات القضاء- بالفصل في جميع المنازعات الإدارية. (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 31 القضائية (دستورية) بجلسة 17/4/2013).
وحيث إنه نزولا على ما تقدم، وإذ كان المشرع في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 قد ولى وجهته تجاه تنظيم هذه الحقوق تنظيمًا شاملا يدخل في مجال القانون العام؛ بحسب أنها تنحصر بدايةً وانتهاءً في قرارات إدارية تُصدرها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون؛ تأسيسًا على أن هذه القرارات وما يترتب عليها من حقوق ومراكز قانونية لذوي الشأن في مواجهة الجهة الإدارية مَصْدَرُها نص القانون وحده فهو مصدرها المباشر، وإذ تتدخل الدولة -ممثلةً في الجهة الإدارية المختصة- في إقرار هذه الحقوق والمراكز القانونية، عن طريق إصدار قرارات إدارية، ليس باعتبارها طرفًا في هذه العلاقات، وإنما نفاذًا لقواعد القانون العام الذي ينظمها، وقد أقر المشرع صراحةً بالطبيعة الإدارية للمنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية عامةً، والعلامات التجارية خاصةً، بدءًا من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية، وذلك قبل إنشاء مجلس الدولة سنة 1946، إلا أنه لضرورةٍ ما، وهي عدم وجود قضاء متخصِّص للفصل في هذه المنازعات إبان إصدار هذا القانون، ناط المشرع الاختصاص بنظرها للجهة القضائية القائمة حينذاك، ممثلةً في جهة القضاء العادي، ومع ذلك كان قضاءُ مجلس الدولة منذ نشأته فيما عُرِضَ عليه من هذه المنازعات إلهامًا للمشرع العادي؛ بأن يعقد الاختصاصَ بالفصل في هذه المنازعات لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها، على الوجه المنصوص عليه تفصيلا في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وما كان ذلك إلا تأكيدًا وإقرارًا بأن هذه المنازعات إدارية بحسب طبيعتها، سواءً تعلقت بقرار تسجيل العلامات التجارية أو شطبها أو تجديدها أو مد مدة تسجيلها، وأيا كان موضوع النـزاع في هذا الشأن، وما إذا كان يثار حول من له الحق في تسجيل العلامة، أو ما يتصل بالأسبقية في استعمالها أو ملكيتها، وأيا كان القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعات، مادامت تدور وجودًا وعدمًا حول قراراتٍ إدارية في فلك القانون العام، مما ينعقد الاختصاصُ بالفصل فيها جلها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها؛ طبقًا لنص المادة (174) من الدستور الحالي، والمادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وارتكانًا إلى هذا الأساس -الذي أصله الدستور وفرعه القانون- لا يجوز لأية جهة من الجهات القضائية الأخرى التغوَّلُ على هذا الاختصاص أو الافتئات عليه، والادعاء بغير ذلك بمقالةِ خروج بعض هذه المنازعات (وهي تلك المتعلقة بالنـزاع على ملكية العلامة التجارية) عن الاختصاص المعقود لمحاكم مجلس الدولة، يُعد مخالفًا للدستور والقانون؛ بحسب أن هذا الادعاء مردودٌ: (أولا) بأنه مخالفٌ صراحةً لقصد المشرع في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المذكور آنفًا، الذي نص في إفصاحٍ جهير لا ريب فيه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها (محكمة القضاء الإداري) بالفصل في هذه المنازعات، و(ثانيا) بأنه يمثل انتزاعًا لبعض المنازعات من قاضيها الطبيعي دون سندٍ من الدستور والقانون، و(ثالثًا) بأنه يمثل تمزيقًا لأوصال الخصومة الواحدة رغم اتحاد المراكز القانونية فيها، و(رابعًا) بأنه يعد مخالفًا لمبدأ عام في التقاضي، وهو أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
……………………………………………………………..
وحيث إنه عن الموضوع، فإن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ينصُ في مواده المتعلقة بالنـزاع الماثل على أن:
المادة (63): “العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تُستخدَم أو يُراد أن تُستخدَم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يُدرَك بالبصر”.
المادة (64): “تختص مصلحةُ التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3و 4) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية”.
المادة (65): “يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكًا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.
ويَحقُّ لمن كان أسبقُ إلى استعمال العلامة ممن سُجِّلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة. ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية”.
المادة (67): “لا يُسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2- العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لها.
6- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مُقلَّد أو مُزوَّر”.
المادة (73): “يُقدَّم طلبُ تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقرِّرها اللائحةُ التنفيذية لهذا القانون،…”.
المادة (80): “يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وذلك بالكيفية التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابةً على تسجيل العلامة بإخطارٍ يُوجَّه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الاعتراض، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر وفقًا للأوضاع التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المصلحة أن ترسِل صورةً من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليها.
وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردًا كتابيا مُسبَّبًا على الاعتراض، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.
وتحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظِّمة لذلك”.
المادة (81): “تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مُسبَّبًا إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النـزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة”.
المادة (82): “يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة”.
المادة (83): “يكون تسجيل العلامة بقرارٍ من المصلحة، ويُنشَر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب”.
المادة (90): “مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحَق على طلب التسجيل لأول مرة.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسمِ المقرَّر ورسمٍ إضافي تحدِّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة”.
المادة (91): “يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأنٍ أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكمٍ قضائي واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تُستعمَل بصفةٍ جدية -دون مبرِّر تقدِّره- لمدة خمس سنوات متتالية”.
المادة (92): “يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها -لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقًا للأوضاع وبذات الإجراءات المقرَّرة للتسجيل ومقابل سداد رسمٍ تحدِّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقًا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقرَّرة للتسجيل أول مرة.
ومع ذلك إذا كان الشطبُ تنفيذًا لحكمٍ قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة، جاز تسجيلُها لصالح الغير فور الشطب”.
المادة (93): “يُنشَر قرارُ مدِّ التسجيل أو تجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
كما تنصُّ موادُ اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 على أن:
المادة (89): “لكلِّ ذي شأن حقُّ الاعتراض على العلامة التي يتمُّ النشرُ عن قرار قبول طلب تسجيلها، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ هذا النشر، ويُقدَّم الاعتراضُ إلى رئيس المصلحة أو من يفوِّضُه من أصلٍ وصورة على الاستمارة المعدَّةِ لذلك أو ما يتضمن بياناتها، مُرفَقًا بها المستندات الدالة على صفته وجدية أسباب الاعتراض.
ويُعلِنُ رئيسُ المصلحة أو من يفوِّضه طالبَ التسجيل بصورةٍ من الاعتراض بموجب كتابٍ مُوصَى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار”.
المادة (90): “على طالب التسجيل أن يقدِّم لرئيس المصلحة أو من يفوِّضه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالاعتراض ردًا كتابيا مُسبَّبًا من نسختين، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب تسجيل العلامة. ويُعلَن المعترِضُ بصورةٍ من الرد خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه وذلك بموجب كتابٍ مُوصَى عليه مصحوب بعلم الوصول”.
المادة (91): “على رئيس المصلحة أو من يفوِّضه -بناءً على طلب أيٍّ من طالب التسجيل أو المعترِض- عقدُ جلسةِ استماعٍ واحدة لسماع أقوالهما قبل إصدار القرار وذلك بعد أداء الرسم المقرَّر”.
المادة (92): “تَخطِرُ المصلحةُ الطرفين بالقرار الذي يصدر في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وذلك بموجب كتاب مُوصَى عليه مصحوب بعلم الوصول.
فإذا كان القرار صادرًا برفض الاعتراض، يُمنَح طالبُ التسجيل مهلةَ تسعين يومًا من تاريخ الإخطار لاستكمال إجراءات التسجيل، وإلا اعتبر متنازلا عن الطلب”.
المادة (93): “إذا لم يُقدَّم اعتراضٌ على تسجيل العلامة خلال ستين يومًا من تاريخ النشر، تُخْطِرُ المصلحةُ طالبَ التسجيل بقرار قبول طلب تسجيل العلامة بموجب كتابٍ مُوصَى عليه مصحوب بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار”.
المادة (111): “يُؤشَّر في سجل العلامات التجارية بشطب تسجيل العلامة، ويُنشَر عن التأشير بهذا الشطب في الجريدة، على أن يتضمن النشرُ البياناتِ الآتية:
1- الرقم المتتابع للعلامة. 2- اسم مالكها.
3- تاريخ تسجيلها ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي نُشِرَ بها عن هذا التسجيل.
4- سبب الشطب وتاريخ حصوله”.
وحيث إن مفهوم ما تقدم ومدلوله، على وفق ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة، أن العلامة التجارية هي أداة تستخدم لتمييز منتجات أو بضائع أو سلع تمييزًا يضفي نوعًا من الحماية على هذه المنتجات أو البضائع أو السلع بحيث تكون هذه العلامة مما يدرك بالبصر، فالعلامة التجارية وجدت أصلا لغرض التمييز الذي يتحقق القصد منه وهو الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإن المشرع قد اشترط لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، وألا يكون من شأنها أن تضلل الجمهور؛ بأن تُخلفَ في ذهنه التباسًا عن مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو ضمانها، ولم يحدد المشرع الأشكال التي تتخذ كعلامات تجارية، وجعل الأصل أن لكل ذي شأن الحق في أن يتخذ من أي شكل علامته التجارية على وفق ما يقدره، لكن هذا الأصل ليس مطلقًا من أي قيود، إذ أوجب المشرع على طالب تسجيل العلامة التجارية، أن تكون هذه العلامة متوفرًا فيها عنصر الجدة والذاتية الخاصة بها والصفة المميزة لها، وألا تكون مما حظرت المادة (67) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه تسجيله كعلامة تجارية، وناط المشرع بإدارة العلامات التجارية في مصلحة التسجيل التجاري، التي حل محلها جهاز تنمية التجارة الداخلية، اتخاذ إجراءات تسجيل العلامات التجارية.
وقد نظم القانون رقم 82 لسنة 2002 المذكور آنفًا تسجيل العلامات التجارية تنظيمًا شاملا، وذلك على وفق الإجراءات والمواعيد التي تضمنها هذا القانون ولائحته التنفيذية، فأوجب على تلك الجهة -بمجرد فراغها من إجراءات تسجيل العلامات التجارية- نشر قرارات قبول تسجيل هذه العلامات في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وأجاز لذوي الشأن المعارضة في قرارات جهة الإدارة التي تصدر بتسجيل العلامات التجارية، وذلك بموجب اعتراض يُقدم كتابة يُوجه إلى المصلحة (الجهاز) متضمنًا أسباب الاعتراض خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار، على أن تقوم المصلحة بفحصه وإخطار ذوي الشأن للرد عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بذلك، كما أجاز المشرع للجهة الإدارية المختصة عقد جلسة لسماع أقوال الطرفين، ثم تصدر قرارها في الاعتراض سواء كان بقبول التسجيل أو رفضه.
كما منح المشرع لكل ذي مصلحة حق الطعن في هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري، وبمجرد انتهاء هذه الإجراءات يرتب التسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب، ومقتضاه تدثر العلامة التجارية بحماية قانونية لمدة عشر سنوات، تُمَدُّ لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب صاحبها، على أن يُقدم هذا الطلب خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية المذكورة، ولصاحب العلامة المسجلة طلب تجديدها بعد انقضاء مدة الحماية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انقضاء هذه المدة، فإذا تخلف عن ذلك قامت الجهة الإدارية المذكورة بشطب العلامة والإعلان عن ذلك في الجريدة المخصصة لهذا الغرض، وعلاوة على ذلك، فقد أجاز القانون لصاحب الشأن دون غيره كذلك إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، وذلك بالإجراءات وبالرسوم ذاتها المقررة للتسجيل ابتداء، فإذا انتهت هذه المدة قامت المصلحة بشطبها، على أن ينشر قرار مد أو تجديد أو شطب العلامة أو إعادة تسجيلها بعد شطبها في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وذلك بعد التأشير بأي من هذه القرارات في سجل العلامات التجارية المخصص لهذا الغرض.
وحيث إن المستقر عليه قضاءً أن الأصل في تسجيل العلامات التجارية أنه لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة التجارية، إذ إن هذا الحق وليد استعمال العلامة، ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق، يجوز لذي الشأن دحضها وتقويضها بإقامة الدليل على أسبقية استعماله للعلامة، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها واستمر في استعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها، دون أن تُرفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته في ملكية العلامة قُضِيَ فيها بصحة هذه المنازعة، بمعنى أن التسجيل يصبح بعد فوات هذه الفترة مُنشئًا لحق الملكية على العلامة، وعلى هذا فالتسجيل لا ينشئ حق الملكية على العلامة التجارية، وإنما تنحصر مهمته في كشف هذا الحق وإعلانه، بمعنى أن ملكية العلامة التجارية تثبت بمجرد استعمالها استعمالا ظاهرًا وهادئًا ومستمرًا، ولا ينفي هذا الاستعمال حق الغير في منازعة من قام باستعمال العلامة في شأن ملكيتها، ولم يشأ المشرعُ أن يُرْغَمَ أَحَدٌ على تسجيل العلامة التي يقوم باستعمالها للإفادة منها، وإنما اكتفى بتقريرها وترك صاحب الشأن حرًا في إجراء التسجيل أو عدم إجرائه، فليس للتسجيل في التشريع المصري -كما بُيِنَ سلفًا، والحال كذلك- أي صفة إلزامية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أنه وإن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها، وأنه يفترض أن القرار غير المسبب قام على سببه الصحيح، وعلى من يدعي عكس ذلك أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه، إلا أنه إذا ذكرت جهة الإدارة سببًا أو أسبابًا لقرارها، فإنها في هذه الحالة تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة القانونية تجدُ حدَّها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، فإذا كانت هذه النتيجة منتزعة من أصول غير موجودة، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدًا لركن من أركانه هو ركن السبب، ووقع مخالفًا للقانون، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، فقد قام القرار على سببه، وكان مطابقًا للقانون.
وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، وإذ كان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ 28/4/1982 تأسست شركة تضامن باسم (شركة … للاستيراد والتجارة العامة)، بين (…و…)، غرضها الاستيراد والتصدير وتعبئة المواد الغذائية، وبتاريخ 19/3/1987 قامت هذه الشركة بتسجيل علامة تجارية لها تحت رقم 69002 عبارة عن كلمة (الضحى) مكتوبة بشكل مميز، وأسفلها رسم لفتاة فرعونية تعبد الشمس وكلمة (الضحى) باللغة الإنجليزية، لتكون اسمًا لها ومميزة لنشاطها المشار إليه، فتم تسجيلها لدى الجهة الإدارية المختصة برقم 69002، كما قامت بتسجيل العلامة ذاتها برقم 69363 بتاريخ 2/5/1987، واستعملتها على منتجاتها وفي تعاملاتها مع المتعاملين معها وجمهور المستهلكين، وقد خلت الأوراق مما يثبت منازعتها على هذه العلامة طوال تلك الفترة، إلا أن الجهة الإدارية (إدارة العلامات التجارية) قامت بشطبها لعدم التجديد، في 19/3/1997، و2/5/1997، ونُشِرَ قرار الشطب في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وقد أجدبت الأوراق من إخطار الجهة الإدارية الشركة الطاعنة بقرب انتهاء مدة تسجيل العلامة قبل إصدارها قرار الشطب، على وفق أحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 الذي تم تسجيل هذه العلامة في تاريخ سريانه، كما لم تخطرها بقرار الشطب، وبتاريخ 4/7/2000 تأسست شركة تضامن باسم (شركة… للمواد الغذائية) بين كل من (… و… و…)، غرضها إقامة وتشغيل مضرب للأرز ودش الحبوب وطحن التوابل وتصنيع المواد الغذائية ومعالجتها وتعبئة منتجات الشركة فقط وفرز وتلميع الأرز وتعبئته، واستعملت هذه الشركة العلامة المذكورة على منتجاتها وفي تعاملاتها مع المتعاملين معها وجمهور المستهلكين لها، وبتاريخ 3/8/2002 تقدمت الشركة المطعون ضدها الرابعة (شركة … المصرية للصناعات الغذائية)، غرضها تنقية وتصنيع وتعبئة وتسويق الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، إلى الجهة الإدارية المختصة لتسجيل العلامة التجارية ذاتها لتمييز منتجاتها من هذه الحاصلات والسلع من الفئتين (29 و35)، فأصدرت الجهة الإدارية قراراتها بتسجيل تلك العلامة باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة بأرقام (153323 و153324 و153325 و153326 و153327 و153328)، وتم نشر قرارات التسجيل في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، فتقدمت الشركة الطاعنة بمعارضات في تسجيل هذه الطلبات، طالبةً إلغاء قرارات تسجيل العلامة باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة، وإعادة تسجيلها تحت أرقام 172290 و172291 و172292 باسمها (الشركة الطاعنة)؛ مرتكنةً في هذا إلى أنها الأسبق في استعمال العلامة والمالكة لها، فأصدرت الجهة الإدارية قراراتها، المطعون فيها، بقبول معارضات الشركة الطاعنة شكلا، ورفضها موضوعًا، وأسست رفضها على أن العلامة التجارية المسجلة باسم هذه الشركة قد تم شطبها لعدم التجديد ولا تتمتع بحماية قانونية، مما تكون معه المعارضات مقدمة على غير أساس من القانون، ويتعين رفضها والسير في إجراءات تسجيل العلامة باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة.
وحيث إن الأوراق قد كشفت -على وفق ما تقدم- عن أن الشركة الطاعنة (شركة… للمواد الغذائية) التي تأسست سنة 2000، ما هي إلا امتداد لشركة… للاستيراد والتجارة العامة التي تأسَّست سنة 1982، وقامت ابتداءً بتسجيل العلامة التجارية المشتملة على كلمة (الضحى) باللغتين العربية والإنجليزية والرسوم المقترنة بها سنة 1987، على وفق الأعضاء والأفراد المؤسسين على الوجه الموضح سالفًا، وأنها استمرت في استعمال العلامة التجارية ذاتها على منتجاتها، مع اتخاذها اسمًا تجاريا لها، لمدة جاوزت العشر السنوات، وقدمت دليلا على ذلك بعض أغلفة منتجاتها المتداولة في الأسواق حتى تاريخه، فضلا عما قدمته من قرارات صادرة عن السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار وبعض الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك شهادات وفواتير تثبت تعاملاتها مع بعض الجهات المختلفة، وهذه التعاملات ثابتة في تواريخ سابقة ولاحقة على تاريخ شطب العلامة المسجلة باسمها تحت رقمي 69002 و69363، وكذلك على تاريخ تسجيل العلامة ذاتها باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة، التي لم ينهض ما قدمته دليلا كافيا على استعمالها العلامة ذاتها على منتجاتها، ومتى كان الحال كذلك، فمن ثم فإنه يكون قد تولد للشركة الطاعنة الحق في إعادة تسجيل العلامة التجارية موضوع هذا النـزاع والاستئثار بها؛ لثبوت ملكيتها لها، خاصة أنها تتطابق مع العلامة التجارية الصادر بالاستمرار في تسجيلها القرارات المطعون فيها، بحسب أنها مُسجلةً على منتجات واحدة ومُندرجة في الفئات ذاتها، الأمر الذي من شأن تسجيلها باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة أن يحدث لبسًا وخلطًا وتضليلا لدى جمهور المستهلكين لتلك السلع المتعاملين فيها، ويفقد طلبات الشركة الأخيرة بتسجيل العلامة ذاتها على منتجاتها عنصر الجدة، الذي تطلبه المشرع في العلامة التجارية لقبول تسجيلها، كما أنه يتنافى مع قصد المشرع فيما نص عليه من أن تكون العلامة التجارية وسيلة لتمييز السلع والمنتجات ولها ذاتية خاصة متميزة عن غيرها، وإذ ثبت ذلك فمن ثم فإن القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المطعون ضدها برفض معارضات الشركة الطاعنة، والسير في إجراءات تسجيل العلامة التجارية موضوع التداعي باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة، تكون مشوبةً بعدم المشروعية؛ لفقدانها السبب المبرر لها، ومخالفتها لأحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائها، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها شطب العلامات التجارية المسجلة باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة بأرقام (153323 و153324 و153325 و153326 و153327 و153328)، وتسجيل العلامة التجارية المشتملة على كلمة (الضحى) باللغتين العربية والإنجليزية وما بها من رسومات وذلك باسم الشركة الطاعنة بأرقام (172290 و172291 و172292).
وحيث إنه لا ينال مما تقدم القول بأن العلامة موضوع التداعي قد تم شطبها لعدم قيام الشركة الطاعنة بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتجديدها، وبالتالي فقدت الحماية القانونية التي كانت تتمتع بها، وأحقية الشركة المطعون ضدها الرابعة أو أية شركة أخرى في تسجيلها؛ وذلك لأن هذا القول مردودٌ عليه: (أولا) بأن الشركة الطاعنة سبق لها تسجيل العلامة ذاتها وقامت باستعمالها على منتجاتها طوال فترة تسجيلها التي جاوزت العشر السنوات، ولم ينازعها في ذلك أحدٌ، مما جعلها علامة مشهورة بين المتعاملين مع هذه الشركة وجمهور المستهلكين للسلع الموضوعة عليها تلك العلامة، وقد ثبت من ذلك سبق استعمالها للعلامة محل النـزاع وتملكها لها والاستئثار بها، مادام أنه لم يثبت من الأوراق تنازلها عنها، وبالتالي إضفاء الحماية القانونية عليها لمصلحة الشركة الطاعنة، ومردود (ثانيا) بأن هذه العلامة قد سُجِّلت ابتداء في ظل العمل بأحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية، ومن ثم فإنها تتمتع بالحصانات والضمانات التي تدثرت بها نفاذًا لأحكام هذا القانون، ومنها ما كانت تنص عليه المادة (3) من هذا القانون من أن من قام بتسجيل العلامة التجارية يكون مالكًا لها دون سواه، ولا تجوز منازعته في ملكيتها، إذا استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه في شأنها دعوى حكم فيها بصحتها، وكذلك ما كانت تنص عليه المادة (21) من القانون ذاته وبأنه خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية تقوم إدارة التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها على عنوانه المقيد في السجل، فإذا انقضت مدة الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد، قامت الإدارة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل، وإذ أجدبت الأوراق من قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الشركة الطاعنة بانتهاء مدة الحماية القانونية لعلامتها التجارية، فإن ذلك يقيم دليلا آخرًا على ملكية الشركة الطاعنة للعلامة التجارية موضوع التداعي، وأحقيتها في إعادة تسجيلها على وفق أحكام القانون.
وحيث إن الحكم المطعون قضى بخلاف ما تقدم، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف حكم القانون، مما يتعين القضاء بإلغائه.
وحيث إن خاسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (270) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرارات المطعون فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، على الوجه المبين في الأسباب، وألزمت الشركة المطعون ضدها الرابعة المصروفات.