جلسة 2 من يوليو سنة 2013
الطعن رقم 4908 لسنة 57 القضائية (عليا)
(الدائرة الثانية)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد الحميد مسعود
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبدالحميد حسن عبود والسيد إبراهيم السيد الزغبي وأحمد محفوظ محمد القاضي وكامل سليمان محمد سليمان.
نواب رئيس مجلس الدولة
شئون الأعضاء- تأديبهم- مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة- اختصاصه- أسند المشرِّع إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة اختصاصين: (أولهما) الفصل فيما يُعرَضُ عليه في الدعاوى التأديبية بالإجراءات والأوضاع التي تضمنتها الموادُ من (112) إلى (121) من قانون مجلس الدولة، و(الثاني) إبداء الرأي في أمر صلاحية أعضاء مجلس الدولة، الذين يطلب رئيس مجلس الدولة منه النظر في أمر صلاحيتهم للبقاء في وظيفة من وظائف مجلس الدولة القضائية إعمالا لأحكام الموادِ من (91) إلى (93) من ذلك القانون.
– المواد من (91) إلى (93) ومن (112) إلى (121) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972، والمعدَّل بموجب القانون رقم (136) لسنة 1984.
شئون الأعضاء- تأديبهم- مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة- طبيعة ما يصدر عنه مُنعقِدًا بهيئةِ صلاحية- ما يصدر عنه في هذا الحالة لا يعدو أن يكون رأيا، وليس حكمًا أو قرارًا، بل هو عمل تمهيدي غير قابل بذاته للتنفيذ، ولا هو جائز الطعن فيه- ما يكون محلا للطعن هو القرار الصادر عن رئيس الجمهورية بنقل العضو إلى وظيفةٍ غير قضائية، أو إحالته إلى المعاش بعد موافقة مجلس التأديب مُنعقِدًا بهيئة صلاحية.
في يوم الثلاثاء الموافق 23/11/2010 أودع وكيل الطاعن قلمَ كتاب المحكمة تقريرَ الطعن، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2010 بنقل الطاعن إلى وظيفةٍ غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تُعادِل درجة وظيفته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار قرار رئيس مجلس الدولة التنفيذي رقم 522 لسنة 2010 برفع اسمه من العاملين بمجلس الدولة من 17/7/2010 كأن لم يكن، وعودته إلى وظيفته القضائية بمجلس الدولة، وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين أن يؤدوا له تعويضًا مقداره مليون جنيه جبرًا للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من القرار المطعون فيه.
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرَّر قانونًا.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني.
وجرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/11/2012 قرر الطاعن بمحضر الجلسة أنه يترك الخصومة في طلب التعويض، وبجلسة 19/1/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرَّحت لجهة الإدارة بتقديم مذكرات ومستندات خلال شهر، بعد إذ أمسكت خلال مرحلة تداول الطعن عن تقديم أيِّ مستنداتٍ، وخلال هذا الأجل أودع محامي الدولة مذكرة دفاع، وبالجلسة المحدَّدة للحكم صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
– وحيث إن كلا من الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري؛ تأسيسًا على أن الطاعن يُنازعُ في مشروعية قرارٍ جمهوري صدر نفاذًا لحكمٍ تأديبي (هو قرار مجلس التأديب بهيئة صلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية)، ومن ثم فهو مجرد إجراء تنفيذي لم يُنشئ مركزًا حتى يستقيم الطعن فيه قبولا، وكذلك الدفع بعدم جواز الطعن لسابقة الفصل فيه؛ ركونًا إلى أن حكم مجلس التأديب المشار إليه هو حكمٌ صادر عن جهةٍ عقد لها المشرِّع ولايةَ التأديب، ومن ثم يحوز حجيةً مانعة من معاودة التصدي لِما فصل فيه؛ عملا بحكم المادة (10) من قانون الإثبات، فضلا عن أن أحكام مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة غيرُ قابلةٍ للطعن عليها بأيِّ طريقٍ من طرق الطعن، طبقًا لحكم المادة (119) من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972)، هذا الدفعُ أو ذاك هما وجهان لعملةٍ واحدة، إذ تتترس بهما الإدارة للحيلولة دون نظر الطعن أو قبوله، ركونًا إلى أن محله حكمٌ قضائي يَحظرُ المشرِّع معاودةَ طرح ما فصل فيه، وهما دفعان غيرُ سديدين؛ ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرِّع أسند إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة اختصاصين: (أولهما) الفصل فيما يُعرَضُ عليه في الدعاوى التأديبية بالإجراءات والأوضاع التي تضمنتها الموادُ من (112) حتى (121) من قانون مجلس الدولة، و(الثاني) إبداء الرأي في أمر صلاحية أعضاء مجلس الدولة، الذين يطلبُ رئيسُ مجلس الدولة منه النظرَ في أمر صلاحيتهم للبقاء في وظيفة من وظائف مجلس الدولة القضائية إعمالا لأحكام الموادِ من (91) حتى (93) من هذا القانون، وما يصدر عن مجلس التأديب في الحالة الأخيرة لا يعدو أن يكون رأيا، وليس حكمًا أو قرارًا، بل هو عملٌ تمهيدي غيرُ قابلٍ بذاته للتنفيذ، ولا هو جائزُ الطعن فيه، إنما الذي يكون محلا للطعن هو القرار الصادر عن رئيس الجمهورية بنقل العضو إلى وظيفةٍ غير قضائية، أو إحالته إلى المعاش، بعد موافقة مجلس التأديب بهيئة صلاحية.
وحيث إنه لما كان الطاعنُ يُنازعُ في مشروعية القرار الجمهوري المطعون فيه بنقله إلى وظيفةٍ غير قضائية بعد موافقة مجلس التأديب بهيئة صلاحية، فمن ثم يخرجُ النـزاعُ الماثل عن إطارِ نظامِ التأديب المنصوص عليه في المواد من (112) إلى (121) من قانون مجلس الدولة، ويكون الدفعان بهذه المثابة جدِيرَين بالرفض.
– وحيث إن الطاعن قد قرَّر تركَ الخصومة في طلب التعويض بمحضر الجلسة في مواجهة الحاضر عن الدولة الذي لم يعترض على الترك، ومن ثم فإنه عملا بأحكام المادتين (141) و(143) من قانون المرافعات تقضي المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة في هذا الطلب.
– وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة قد أحال الطاعنَ إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة مُنعقِدًا بهيئة مجلس صلاحية؛ للنظر في مدى فقدانه الصلاحية للاستمرار في وظيفة القضائية (نائب رئيس مجلس الدولة) في ضوء ما نُسِبَ إليه في القضية المقيَّدة برقم…
وقُيِّدَت الأوراقُ أمام مجلس التأديب برقم 4 لسنة 56ق. “صلاحية”، وبجلسة 17/7/2010 قرر مجلسُ التأديب بهيئة مجلس صلاحية بعدم صلاحية السيد المستشار/… نائب رئيس مجلس الدولة (الطاعن) للبقاء في وظيفته القضائية ونقله إلى وظيفةٍ مُعادِلة غير قضائية.
وشيَّد المجلس قراره على أن …
وبتاريخ 6/9/2010 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2010 بنقل الطاعن إلى وظيفةٍ غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تُعادِل درجةَ وظيفته الحالية.
ونفاذًا لهذا القرار صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 522 لسنة 2010 بتاريخ 1/11/2010 برفع اسم الطاعن من سجلات الأعضاء بمجلس الدولة، اعتبارًا من 17/7/2010 (تاريخ زوالِ ولاية القضاء عنه بصدورِ قرار مجلس التأديب في طلبِ الصلاحية رقم 4 لسنة 56ق. “صلاحية”).
……………………………………………………………..
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2010 المطعون فيه مخالفة القانون؛ لأسبابٍ حاصلها ما يلي:
(أولا) عدم توقيع رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه، إذ الصورة المبلَّغة إلى وزير العدل من أمين عام بمجلس الوزراء هي صورةٌ ضوئية من هذا القرار، ومن ثم يفتقد ركنَ النية، فلا يُحدث أثرًا قانونيا.
(ثانيا) انتفاء محل القرار المطعون فيه؛ إذ إنه (أي الطاعن) قد قدَّم استقالتَه على وفق نص المادة (95) من قانون مجلس الدولة بتاريخ 17/7/2010، ومن ثم تكون مقبولةً بقوة القانون من تاريخ تقديمها، وتصبح خدمته مُنتَهِيةً، وإذ صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتاريخ 6/9/2010 بنقله إلى وظيفةٍ غير قضائية بعد أن كانت خدمتُه قد انتهت، فإن هذا القرار لا يُصادفُ محلا قانونيا.
(ثالثًا) بطلان القرار المطعون فيه؛ لانعدام سببه، وذلك على التفصيل الآتي:
(أ) بطلان طلب الصلاحية المقدَّم إلى مجلس التأديب لتقديمه من إدارة التفتيش الفني، وهي غيرُ مختصةٍ قانونًا طبقًا لأحكام المادة (92) من قانون مجلس الدولة.
(ب) بطلان تشكيل مجلس التأديب لخُلوِه من رئيس مجلس الدولة السيد المستشار/ محمد…، المنوط به رئاسته؛ إذ لا يقوم به عدمُ الصلاحية، ولو كان هو الذي أحال طلب الصلاحية إلى المجلس، كما أن المجلس لم يُشارك فيه رئيسُ محاكم القضاء الإداري السيد المستشار/ عادل… بحكم ترتيبه في أقدمية التشكيل، وكذلك السيد المستشار الدكتور/ محمد…، والسيد المستشار/ عبد الله…، ولم يُبدِ أي منهم اعتذارًا عن عضوية المجلس، ولم يُثْبَت ذلك بمحاضر جلساته، وتضمَّن التشكيلُ كلا من السيدين المستشارين/ أحمد… ومحمد…، رغم أنه لا يجوزُ مشاركتُهما لتأخرِ أقدميتِهما، بعد إذ لم يقم من الأوراق شاهدٌ على عدم صلاحية الأقدم، فضلا عن أنه كان بينه (أي الطاعن) وعضو مجلس الصلاحية السيد المستشار/… خلافٌ في المعاملات الخاصة والبيوع.
ج- عدم صلاحية مجلس التأديب لنظر طلب الصلاحية بعد سابقة مناقشتهم الوقائع المنسوبة إليه (الطاعن) باجتماعات المجلس الخاص للشئون الإدارية، واتخاذهم قرارًا بإبعاده.
د- اتباع إجراءات الدعوى التأديبية عند نظر طلب الصلاحية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة؛ إذ اتخذ مجلسُ التأديب سبيلَ الدعوى التأديبية عند مناقشة طلب الصلاحية، بأن قَيَّدَه في سجل الدعاوى التأديبية بمجلس الدولة برقم 4 لسنة 56ق، ونُظِرَ في جلساتِ محاكمةٍ تأديبية، كما أدخَلَ إدارةَ التفتيش الفني بمجلس الدولة كخصمٍ للطاعن ممثلا للادعاء في طلب الصلاحية، رغم انعدام صفتها في هذا الطلب.
هـ- انتفاء الوقائع المسنَدة إليه سبب قرار مجلس التأديب…
……………………………………………………………..
وحيث إن قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972) ينص في المادة (91)([2]) على أن: “أعضاءُ مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غيرُ قابلين للعزل، ويسري بالنسبة إلى هؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء، وتكون الهيئةُ المشكَّل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كلِّ ما يتصل بهذا الشأن. ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فَقَدَ الثقةَ والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة، أو فَقَدَ الصلاحيةَ لأدائها لغير الأسباب الصحية أُحِيلَ إلى المعاش، أو نُقِلَ إلى وظيفةٍ مُعادِلة غير قضائية بقرارٍ من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب”.
وينص في المادة (92) على أن: “يُقَدَّم طلبُ النظر في الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفةٍ غير قضائية من رئيس مجلس الدولة، وعلى مجلس التأديب أو الهيئة المشكَّل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله…”.
وينص في المادة (93) على أن: “… ويعتبرُ تاريخُ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية”.
ومفادُ النصوص المتقدمة أن المشرِّع أجاز لرئيس مجلس الدولة إذا ما رأى في مسلك العضو اعوجاجًا حاد به عن سبيل الأصول والتقاليد القضائية بما يَحُط من كرامة الوظيفة، ويزدريها، بحيث يستجمع أسباب فَقْدِ الثقة والاعتبار، وهما عدَّةُ كلِّ قاضٍ وأساسُ صلاحيته -إذا ما رأى رئيس المجلس ذلك- أحال العضو إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة مُنعقِدًا بهيئة صلاحية، فإذا قامت أسباب عدم صلاحية العضو قرر المجلس (موافقة) إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، ويصدر بالإحالة أو النقل قرارٌ عن رئيس الجمهورية.
وحيث إن القرار الصادر بالنقل يخضعُ لرقابة هذه المحكمة؛ بحسبان أنه قرارٌ إداري يتعيَّن أن يستقيم على أسبابه ويستوي على أصوله، ومن ثم فإن المحكمةَ بسطًا لرقابة المشروعية وإعمالا لسيادة القانون، تبسطُ رقابتها على ما رَكَنَ إليه قرارُ النقل من أسبابٍ وتَداعَىَ إليه من مبرِّراتٍ، والتي هي في الوقت نفسه أسبابُ قرارِ عدم الصلاحية، فإن توافر عليها صحَّ القرارُ، وإن جاء مُنتَزَعًا من غير أصولٍ تُنتِجه واقعًا أو قانونًا أدركته مخالفةُ القانون، وحقَّ عليه الإلغاءُ.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على قرار مجلس التأديب بهيئة صلاحية (سند القرار الجمهوري المطعون فيه) أنه رَكَنَ في تكوين عقيدته بعدم صلاحية الطاعن لولاية الوظيفة القضائية استمرارًا إلى ما سطره وأثبته الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم… لسنة… بجلسة… بمعاقبته (الطاعن) بـ… لأنه… .
وحيث إنه لما كان ذلك، فإن الحكم الجنائي المشار إليه بما أسنده من وقائعَ إلى الطاعن غدا بها فاقدًا للصلاحية على نحوِ ما سطره قرار مجلس التأديب، وسايره في ذلك القرار الجمهوري المطعون فيه -هذا الحكم- قد قُضِيَ نهائيا وباتًا بإلغائِه، وببراءةِ الطاعن مما أُسنِدَ إليه، تأسيسًا على عدم صحة ما نُسِبَ إليه من وقائع…، ومن ثم فإن ما كشف عنه الحكم الجنائي على هذا النحو يضحى معه القرار المطعون فيه مُستخلَصًا استخلاصًا غيرَ سائغٍ ومُنتَزَعًا من غير أصولٍ تُنتِجه ماديا وقانونًا، ومن ثم يكون فاقدًا سببَه مما يصمُه بمخالفتِه القانون، ويَذَرُه مُستوجِبَ الإلغاء فيما تضمنه عدم صلاحية الطاعن للبقاء في وظيفة القضائية، ومن ثم نقله إلى وظيفة معادلة غير قضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادته إلى وظيفته القضائية.
حكمت المحكمة:
(أولا) بإثبات ترك الطاعن للخصومة في طلب التعويض.
(ثانيا) بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2010 بنقل الطاعن من وظيفته القضائية (نائب رئيس مجلس الدولة) إلى وظيفةٍ غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تُعادِل درجتَه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادته إلى وظيفته القضائية.
([1]) ارتأى المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا حذف بعض الوقائع الواردة في هذا الحكم بما لا يخل بإدراك المبادئ المستخلصة منه؛ لعدم ملاءمة نشرها.