جلسة 4 من يوليو سنة 2013
الطعن رقم 6513 لسنة 54 القضائية (عليا)
(الدائرة السابعة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبوزيد شلال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كارم عبد اللطيف عبد العظيم أحمد وحسن محمود سعداوي محمد ود. مجدي صالح يوسف الجارحي وخالد محمد محمود حسنين العتريس.
نواب رئيس مجلس الدولة
أعضاء هيئة التدريس- علاوات- يجوزُ الجمعُ بين العلاوة الدورية وعلاوة الترقية- المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات لم تقرِّر قاعدةَ عدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية وعلاوة الترقية، بل أحالت ذلك إلى القاعدة العامة، وكانت القاعدةُ العامة في ظلِّ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الذي كان نافذًا وقتَ صدور قانون تنظيم الجامعات الحالي) تقضي بعدم جواز الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية، وقد انقضى هذا الحكمُ بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، الذي نص على أن الترقيةَ لا تُغيِّرُ من مواعيد استحقاق العلاوة الدورية.
– المادة (35) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1964، (المعدَّلة بموجب القرار بقانون رقم 34 لسنة 1967، والقانون رقم 60 لسنة 1970)، والملغى لاحقًا بموجب القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
– المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، والبند (1) من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحَقة بهذا القانون.
– المادة (الثانية) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدَّلة بموجب القانون رقم 104 لسنة 1980.
– المادة (الثانية) من مواد الإصدار، والمادة (41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
– المواد (الأولى) و(الرابعة) و(التاسعة) من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادراتٍ خاصة.
في يوم الثلاثاء الموافق 22/1/2008، أودع الحاضر عن الطاعن بصفته قلمَ كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قُيِّدَ بجدولها العام برقم 6513 لسنة 54ق. عليا وذلك في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 11057 لسنة 25ق بجلسة 26/11/2007، القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية اللتين استُحِقَتا له اعتبارًا من 23/9/1998 حتى 1/7/2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/12/2011 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 29/2/2012، حيث تدوول نظره أمامها بتلك الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 14/4/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقرَّرة قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 11057 لسنة 25ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في الحصول على علاوة الترقية مع العلاوة الدورية اعتبارًا من تاريخ ترقيته إلى درجة أستاذ بالجامعة المدعى عليها (الطاعنة)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المصروفات، وذلك على سندٍ من القول بأنه يشغل وظيفة أستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، وفُوجِئ بقيام الجامعة بحرمانه من الجمع بين الحصول على علاوة الترقية والعلاوة الدورية، بالمخالفة لأحكام القانون وفتوى مجلس الدولة، وأنه تقدَّم بتظلمٍ من هذا القرار، ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة، التي انتهت في توصيتها إلى أحقيته في الحصول على هاتين العلاوتين، إلا أن الجامعة المدعى عليها لم تقم بتنفيذ تلك التوصية، فأقام دعواه بطلباته المذكورة سالفًا.
……………………………………………………………..
وبجلسة 26/11/2007 حكمت المحكمة المذكورة بأحقيته في الجمع بين العلاوتين المشار إليهما (وهي العلاوة الدورية وعلاوة الترقية) اللتين استُحِقَتا له اعتبارًا من تاريخ ترقيته إلى درجة (أستاذ)، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجامعة المصروفات.
وشيَّدت المحكمة هذا الحكم على أسبابٍ حاصلها أحكام المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، والمادة (41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وخلصت من ذلك إلى أن المدعي يشغل وظيفة أستاذ بالجامعة المدعى عليها اعتبارًا من 27/5/1996، وقامت الجامعة المدعى عليها بحرمانه من الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية، عندما قامت بالصرف استنادًا إلى القاعدة المشار إليها في المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومن ثم يكون مسلكُها مخالفًا القانون، إذ كان يتعيَّن عليها أن تقوم بصرف الفروق المالية المترتبة على الجمع بين العلاوتين اعتبارًا من تاريخ الترقية إلى درجة أستاذ مساعد في 26/4/1991، وإلى درجة أستاذ في 27/5/1996، مع مراعاة أحكام المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والتي تقضي بإعمال قواعد التقادم الخمسي أي عن الخمس السنوات السابقة على رفع الدعوى.
ولما لم يرتضِ الطاعن بصفته هذا القضاء، أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ وذلك لأن المشرع في المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 حظرَ الجمعَ بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية للذين تمَّ منحُهم اللقبَ العلمي لدرجة أستاذ مساعد أو أستاذ لعدم وجود درجات شاغرة، فضلا عن أن إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم قد انتهت في 27/1/1986 إلى أن حظر الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية للمُرقى بمنحه اللقب العلمي للوظيفة الأعلى لا يعدو أن يكون استثناءً من الأصل المقرَّر في قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحَق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولا يجوزُ الرجوعُ إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشرعية والمنهاج للتوظيف إلا عند إغفال حكمٍ معين في قانون تنظيم الجامعات، وأن هذا القانون قد تضمن تنظيمًا خاصًا للعلاوة الدورية، وأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بعد ذلك بتنفيذ التسوية استنادًا لفتوى مجلس الدولة رقم 2/2/410 لم يتضمن الأثرَ الرجعي لها.
……………………………………………………………..
وحيث إن هذا الوجه من النعي على الحكم المطعون فيه غيرُ سديدٍ، ذلك أنه يبين من استقراء نصوص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، أن الجامعات تُعَدُّ هيئاتٍ عامة ذات طابعٍ ثقافي علمي، ولكلِّ واحدةٍ منها موازنةٌ خاصة على نمط موازنات الهيئات العامة، وأن التعيينَ في وظائف الأساتذة المساعدين والأساتذة يكون من بين المدرسين والأساتذة المساعدين في الكلية ذاتها أو المعهد ذاته، وإذا وُجِدَ من تتوفر فيهم شروطُ الترقية إلى الوظيفة الأعلى ولم توجد درجات شاغرة يتمُّ منحُهم اللقبِ العلمي، على أن يتمَّ تدبيرُ وظائف بدرجاتها المالية في السنة التالية، ويتمَّ بالتالي منحُهم علاوةِ الترقية ومرتبِ الوظيفة الأعلى والبدلاتِ المقرَّرة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفي تلك الحالة يُراعىَ تطبيقُ القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية.
كما حدَّد البندُ (1) من “قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات” الملحَقة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه موعدَ استحقاق العلاوة الدورية، بأولِ يناير التالي لمرور عامٍ على التعيين في أيٍّ من وظائف هيئة التدريس، أو وظيفة مدرس مساعد، أو من تاريخ مرور سنة على تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وحيث إن القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة قد حدَّد بالمادة (الثانية)([1]) منه السنةَ المالية، لتبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.
وتضمنت المادةُ (الأولى) من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادراتٍ خاصة، زيادةَ مرتباتِ الفئات المنصوص عليها بها، وعدَّلت المادةُ (الرابعة) منه موعدَ العلاوة الدورية بكادرات هؤلاء العاملين، بحيث يكون أول يوليو من كلِّ عامٍ، خلافًا لِما يقضي به البندُ (1) من القواعد الملحَقة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المبيَّن سالفًا، ونصت المادة (التاسعة) بإلغاء جميع النصوص المتعلقة بذلك حالة مخالفتها هذا الحكم.
وحيث إن المادة (41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد وضعت الضوابط المقرَّرة لاستحقاق العلاوة الدورية، وانتهت إلى أن الترقيةَ لا تُغيِّرُ من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
وحيث إن مُؤدى ما تقدَّم أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لم يقرِّر قاعدةَ عدم الجمع بين العلاوة الدورية وعلاوة الترقية، وإنما أحال في ذلك إلى القاعدة العامة، حسبما ورد بنص المادة (71) من هذا القانون([2])، وأن هذه القاعدة قد وردت بمقتضى القرار بقانون رقم 34 لسنة 1967 الصادر بتعديل موعد استحقاق العلاوة الدورية، والذي لم يُنشَر بالجريدة الرسمية([3])، وإنما دلَّ على وجوده ما ورد بالمادة (الثانية) من القانون رقم 60 لسنة 1970 بشأن تعديلٍ الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964، والتي ألغت المادة (الأولى) من القرار بقانون رقم 34 لسنة 1967 المذكور سالفًا، التي كانت تقضي بعدم جواز الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية، وهي القاعدة العامة التي أُعمِلَت بسبب الظروف الاقتصادية للبلاد بسبب الهزيمة في حرب 1967، غير أن زوال آثارها في عام 1973 قد أدى بالمشرِّع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إلى النص على أن الترقية لا تُغَيِّرُ من موعد استحقاق العلاوة الدورية، بما يُعَدُّ التفاتًا عن القاعدة السابق تقريرها عام 1967 وإلغاءً لها، بما تكون معه القاعدةُ العامة التي وردت الإشارة إليها في المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قد انقضت، بموجب التعديل لها الوارد بالمادة (41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ويكون الأخذُ بقاعدة أن الخاص يُقيِّدُ العامَّ في غير محله، ويكون النصُ الذي يستنِد إليه هذا القولُ قد أحال إلى القاعدة العامة، ولم يتضمن قاعدةً خاصة على إطلاقها، يدلُّ على ذلك النظرَ النصُّ ذاته على نحوِ ما سلف بيانه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد حصل على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد بجامعة المنصورة بتاريخ 29/4/1991، كما حصل على اللقب العلمي لدرجة أستاذ بتاريخ 27/5/1996، ولم تقم الجامعة الطاعنة بصرف علاوة الترقية والعلاوة الدورية لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ من تاريخ منح المطعون ضده اللقب العلمي وحتى 1/7/2002 (عندما قامت بالصرف)؛ استنادًا إلى القاعدة المشار إليها في المادة (71) المذكورة سالفًا، ومن ثم يكونُ مسلكُ الجامعة الطاعنة يخالفُ صريحَ نص المادة (الثانية) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1978، التي تضمنت صراحةً إلغاءَ قاعدة الحظر، والعدولَ عن الأحكام الاستثنائية([4])، التي كانت قد قُرِّرَت ابتداءً بمقتضى القرار بقانون رقم 34 لسنة 1967، وهو ما تداركته الجهةُ الإدارية الطاعنة وقامت بإعماله وتنفيذه في 1/7/2002، مما يكون معه للمطعون ضده الحقُّ في الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية المستحَقتَين له، وحتى 1/7/2002 إعمالا لقواعد التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن قانون المحاسبة الحكومية.
وحيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بهذه الوجهة من النظر، وخلص إلى ذات النتيجة، ومن ثم فإنه يكون قد صدر سليمًا متفقًا مع صحيح حكم القانون، مما يتعيَّن معه الحكمُ برفض الطعن الماثل لعدم قيامه على سببه الصحيح المبرِّر له قانونًا، وهو ما تقضي به المحكمة، مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.
([1]) نصُّ المادة (2) من هذا القانون استبدل به بموجب القانون رقم 104 لسنة 1980 في شأن تحديد السنة المالية النصُّ الآتي: “تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنةٍ مالية تبدأُ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي”.
([2]) تنص هذه المادة على أنه: “(أولا) مع مراعاة أحكام المواد (66) و(69/ أولا) و(70/ أولا) يكون التعيينُ في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يُوجَد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووُجِدَ من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى مُنِحُوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتُدَبَّرُ لهم وظائفٌ بدرجاتها المالية في السنة المالية التالية، ويتمُّ منحُهم علاوةِ الترقية ومرتبِ الوظيفة الأعلى والبدلاتِ المقرَّرة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفي هذه الحالة يُراعىَ تطبيقُ القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية…”.
([3]) تمَّ نشرُ هذا القانون بالجريدة الرسمية في 31/8/1967- العدد (77)، وكانت المادة (1) منه تنصُّ على أن: “يُستبدَل بالفقرة الثانية من المادة (35) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه النصُّ الآتي: ومع ذلك تُستحَقُ العلاوةُ الدورية في أول مايو الثاني لانتهاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة… وتُمنَح أولُ علاوةٍ دورية تُستحَق بعد الحصولِ على أيةِ ترقيةٍ في أول مايو التالي لانقضاء سنةٍ على الترقية”.
([4]) تجدر الإشارة إلى أن المادة (17) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 كانت تنصُّ على أنه: “… وتُستحَق علاوةُ الترقية من أول الشهر التالي لصدور القرار”، وكانت المادة (18) منه تنص على أن: “يُمنَحُ العاملُ علاوةً دورية… وذلك في المواعيد الآتية: (1) في أول يناير التالي لانقضاء سنةٍ من: (أ) تاريخ منح العلاوة السابقة،… (ب) تاريخ صدور قرار الترقية. (2) في أول يناير التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة”. =
= ثم صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 (بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة)، ونصت المادة (الثانية) من مواد إصداره على أن: “يُلغىَ القانونُ رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما يُلغىَ كلُّ نصٍّ يخالفُ أحكامَ القانون المرافق”، ونصت المادة (38) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه (الملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية) على أن: “… ويَستَحِق العاملُ بدايةَ الأجر المقرَّر للوظيفة المرقىَ إليها أو علاوةً من علاواتها أيهما أكبر… ولا يُخلُّ ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها”، ونصت المادة (41) من القانون نفسه على أنه: “… وتُستَحَقُ العلاوةُ الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنةٍ من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة… ولا تُغَيِّرُ الترقيةُ من موعد استحقاق العلاوة الدورية”.