دعوى الإلغاء- ميعادها- انقطاعه- القضاء بعدم قبول الدعوى للجماعية لا يعد قاطعًا لميعاد الطعن بالإلغاء- انقطاعُ سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء استثناءٌ من أصلٍ عام يتعلقُ بالنظام العام للخصومة القضائية، ومن ثمَّ فإنه لا يتقرر إلا بنصٍّ صريح، أو بناءً على نص يجيزه (كالتظلم من القرارات الإدارية)، أو استنادًا إلى أصل ثابت من القانون، (مثلما هو الحال في بعض صور حالة الحرب، أو الإكراه المانع من إقامة الدعوى، أو الخطأ في إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة).
عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط التي تطلبها القانون لرفعها يكون إعلانًا بعدم انعقاد الخصومة القضائية، ويحق للمدعي إقامة دعوى جديدة بعد الالتزام بما يشترطه القانون من إجراءات، وذلك بطبيعة الحال إذا كان ميعاد رفع الدعوى يسمح بذلك.
– المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
الطعن رقم 24981 لسنة 57 القضائية (عليا)