شروط الترخيص- يُحرَّرُ طلبُ الترخيص في فتح صيدلية على النموذج المعد لذلك، ويُرْسَلُ من ذي الشأن إلى وزارة الصحة، بخطابٍ مُسجَّل مُوصى عليه بعلم الوصول، مُرفقًا به المستندات المحدَّدة قانونًا- إذا قُدِّمَ طلبُ الترخيص مُسْتَوْفًى على هذا النحو، فإنه يرتِّبُ أولويةً وأسبقية لصاحبه على التالين له، تُقيدهم بشرط المسافة– العبرة في تحديد ترتيب أقدمية الطلب بتاريخ إرساله بالبريد المسجَّل، وليس بتاريخ قيده بالسجل المعد لذلك- حدَّدَ المشرع لطلبِ الترخيص وسيلةً وغاية، فوسيلتُه هو الخطابُ المسجَّل المصحوب بعلم الوصول، وغايتُه هو القيدُ في السجل المعد لذلك، وكلا الأمرين متلازمان لا ينفكان، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بأحدهما بمعزل عن الآخر- مؤدى هذا التلازم: هو وجوب الاعتداد بتاريخ إرسال الطلب عن طريق البريد؛ باعتباره الوقت الذي أفصح فيه مُقَدِّمُه عن رغبته في منحه الترخيص المطلوب، وباعتبار أن تلك الوسيلة تحل محل الطلب الذي يتقدم به طالبُ الترخيص إلى الموظف المختص.
– المادتان رقما (12) و(30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المعدَّل بموجب القانون رقم 360 لسنة 1956.