جلسة 24 من يناير سنة 2010
الطعن رقم 4717 لسنة 52 القضائية عليا
(الدائرة السابعة)
استحقاق علاوة تشجيعية للحصول أثناء الخدمة على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى– القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات بتقييم المؤهلات العلمية الأجنبية ومعادلتها بالشهادات الممنوحة من الجامعات المصرية هو قرار كاشف عن المركز القانوني الذي اكتسبه الحاصل على المؤهل، ولا ينشئ له مركزًا قانونيًا جديدًا– ينشأ حق صاحب الشأن في معاملته بالمؤهل الأعلى من تاريخ حصوله على هذا المؤهل، ويتعين لذلك ترتيب آثاره القانونية من هذا التاريخ وليس من تاريخ معادلته.
-المادة (52) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.
-المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978.
-المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (898) لسنة 1982 بشأن قواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى، المعدل بقراره رقم (872) لسنة 1983.
في يوم الخميس الموافق 24/11/2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد تحت رقم 4717 لسنة 52 ق عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) بجلسة 27/9/2005 في الدعوى رقم 31892 لسنة 57 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضهًا موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير طعنه– الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقيته في صرف العلاوة التشجيعية لحصوله على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف منذ تاريخ حصوله عليها في 30/11/1994 مضافًا إليها العلاوات الخاصة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 20/6/2007 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 28/10/2007 وتدوول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 6/12/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 18/9/2003 أقام الطاعن الدعوى رقم 31892 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة)، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف علاوة تشجيعية لحصوله على درجة الدكتوراه من جامعة جنيف اعتبارًا من تاريخ حصوله على هذه الدرجة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال الطاعن شرحًا لدعواه: إنه كان يشغل وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وقد حصل خلال عمله بالسلك الدبلوماسي والقنصلي على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف بتاريخ 30/11/1994، وتمت معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 31/7/2001، وقد رفضت جهة عمله الاعتداد بتاريخ حصوله على هذه الدرجة، وعولت على تاريخ معادلتها عند صرف العلاوة التشجيعية المقررة له في هذا الشأن، مما حداه على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 28/6/2003 التي أوصت بأحقيته في طلباته، إلا أن جهة الإدارة رفضت توصية اللجنة، مما دفعه لإقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
……………………………………………………………………..
وبجلسة 27/9/2005 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها –بعد أن استعرضت نصوص المواد 52 من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، و52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 معدلا بالقرار رقم 872 لسنة 1983– على أن القرار الصادر عن السلطة المختصة بتقييم المؤهلات العلمية الأجنبية ومعادلتها بالشهادات الممنوحة من الجامعات المصرية هو قرار إداري يصدر بناءً على السلطة التقديرية الممنوحة للسلطة المختصة بإجراء هذا المعادلة بمقتضى القانون الذي ينظم تقييم المؤهلات العلمية ومعادلتها، ومن ثم فإن القرار يعد طبقًا لما تقدم قرارًا منشئًا للمركز القانوني الذي يكتسبه الحاصل على المؤهل من تاريخ صدور القرار بالمعادلة، وليس من تاريخ الحصول على المؤهل، بحيث لا يتكامل للمؤهل الذي يتم معادلته وصفه القانوني كمؤهل يعتد به وينتج أثره أسوة بالشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية إلا اعتبارًا من تاريخ التقييم بإصدار قرار المعادلة، وليس من أي تاريخ قبله.
علاوة على أن هذا القرار باعتباره قرارًا إداريًا صادرًا بالمعادلة لا يجوز أن يكون له أثر رجعي؛ لأن الأمر يتعلق بمعادلة مؤهل وليس بتسوية وضع وظيفي، الأمر الذي يترتب عليه أن الآثار القانونية الناتجة عن معادلة المؤهل لا تبدأ إلا من تاريخ الموافقة على المعادلة وليس من تاريخ سابق على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف، وقد قام المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 25/6/2001 بمعادلة هذه الدرجة بدرجة الدكتوراه في الحقوق (تخصص القانون الدولي) التي تمنحها الجامعات المصرية، ومن ثم فإنه اعتبارًا من هذا التاريخ وحده تتحدد الحقوق المترتبة عل حصول المدعي على هذه الدرجة كمؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى في خصوص تطبيق القواعد الخاصة بمنحه العلاوة التشجيعية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 998 لسنة 1982 وتعديلاته، وتكون لذلك دعوى المدعي غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.
……………………………………………………………………..
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع والمنطق القانوني؛ ذلك أنه اعتبر قرار معادلة درجة الدكتوراه التي حصل عليها الطاعن من جامعة جنيف قرارا منشئا للمركز القانوني، وهو ما يعني إسقاط المدة من تاريخ حصوله على الدكتوراه في 30/11/1994 حتى تاريخ صدور قرار المعادلة في 31/7/2001 التي تقارب الست سنوات، وهي مدة واقعية لا يجوز تجاهلها، والقول بغير ذلك يعني أن قرار المعادلة هو الذي منحه درجة الدكتوراه وليس جامعة جنيف، وهو قول يأباه المنطق والواقع، لذا فإن قرار المعادلة يعد قرارًا كاشفًا وليس منشئًا.
……………………………………………………………………..
ومن حيث إن المادة (52) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 تنص على أنه: “… ويجوز منح علاوة تشجيعية لمن يحصل أثناء خدمته على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة”.
وتنص المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه: “… كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية”.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بشأن قواعد منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة العلمية الأولى، معدلا بالقرار رقم 872 لسنة 1983 ونص في مادته الأولى على أنه: “… كما يمنح العامل علاوة تشجيعية أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها…”.
ومن حيث إن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات بتقييم المؤهلات العلمية الأجنبية ومعادلتها بالشهادات الممنوحة من الجامعات المصرية هو قرار كاشف عن المركز القانوني الذي اكتسبه الحاصل على المؤهل؛ إذ ينشأ حق صاحب الشأن في معاملته بالمؤهل الأعلى من تاريخ حصوله على هذا المؤهل، أما تقييم هذا المؤهل –حال الحصول عليه من جامعة أجنبية– ومعادلته بالمؤهلات والشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية فما هو إلا اعتراف بهذا المؤهل الذي حصل عليه بالفعل صاحب الشأن، ولا ينشئ له هذا الاعتراف مركزًا قانونيًا جديدًا، وإنما يكشف عن مركز قانوني كان قد نشأ من قبل لصاحب هذا المؤهل، فالمجلس الأعلى للجامعات بمعادلته للمؤهل لا يمنح صاحب الشأن أية إجازة أو شهادة علمية، وإنما يقف مسلكه عند حد مطالعة المؤهل أو الشهادة العلمية المقدمة له ثم يقرر أحد أمرين: إما أن يكون هذا المؤهل معادلا لمؤهل تمنحه الجامعات المصرية فيغدو كأنه مؤهل صادر عن هذه الجامعات، وإما أن يرفض معادلة هذا المؤهل بالمؤهلات التي تمنحها الجامعات المصرية فلا يعتد بهذا المؤهل داخل البلاد، وفي الحالة الأولى يقف الأمر عند مجرد الاعتراف بالمؤهل الذي حصل عليه صاحب الشأن بالفعل ونشأ له مركز قانوني من تاريخ حصوله عليه، ويتعين لذلك ترتيب آثاره القانونية من هذا التاريخ وليس من تاريخ معادلته.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف بتاريخ 30/11/1994، وتمت معادلة هذه الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات بدرجة الدكتوراه في الحقوق (تخصص القانون الدولي) التي تمنحها الجامعات المصرية وذلك بتاريخ 25/6/2001، فإن القرار الأخير قد كشف عن المركز القانوني للطاعن باعتباره حاصلا على درجة الدكتوراه بتاريخ 30/11/1994، التي تعادل درجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية، ومن ثم فإنه اعتبارًا من التاريخ الأخير تتحدد الحقوق المترتبة على حصول الطاعن على هذه الدرجة كمؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى في خصوص تطبيق القواعد الخاصة بمنحة العلاوة التشجيعية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 وتعديلاته، الأمر الذي يتعين معه منحه هذه العلاوة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفًا لصحيح أحكام القانون، ويتعين لذلك الحكم بإلغائه، والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف العلاوة التشجيعية لحصوله على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف اعتبارًا من 18/9/1998؛ إعمالا لأحكام التقادم الخمسي (الخمس السنوات السابقة على إقامة الدعوى). ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف العلاوة التشجيعية لحصوله على درجة الدكتوراه، وذلك اعتبارًا من 18/9/1998 – على النحو المبين بالأسباب– وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.