جلسة 23 من نوفمبر سنة 2011
الطعن رقم 13789 لسنة 55 القضائية (عليا)
(الدائرة السادسة)
– شئون الطلاب– برنامج التعليم المفتوح بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان– لا يسوغ سحب قرار الجامعة بقبول الطلاب ببرنامج التعليم المفتوح بعد تحصنه بحجة عدم استيفائهم شرط مضي خمس سنوات على تاريخ حصولهم على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها؛ مادام لم يقع منهم غش أو تدليس حتى يتم قبولهم بالجامعة.
– المادة (49) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
– المادة الرابعة من اللائحة الداخلية لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، المعتمدة من رئيس الجامعة بتاريخ 20/5/2007.
بتاريخ الإثنين30/3/2009 أودع الأستاذ/… المحامي لدى هذه المحكمة نائبا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر بجلسة 15/2/2009 عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) في الدعوى رقم 17470 لسنة 63ق المقامة من المطعون ضدهم ضد الطاعن بصفته، القاضي في منطوقه: (أولا) بقبول طلب التدخل الانضمامي، (ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجامعة مصروفات هذا الطلب، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجامعة المصروفات.
وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة التي نظرته بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة -مستقاة من جميع أوراقها- تخلص في أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 17470 لسنة 63ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/1/2009، طالبين الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بمنعهم من دخول الكلية وامتحان الفصل الدراسي الأول 2008/2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وشرحا لدعواهم قالوا إنهم التحقوا بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان في العام الدراسي 2008/2009 وسددوا جميع المصروفات والرسوم المقررة وانتظموا بالدراسة على وفق ما تقضي به اللائحة الداخلية للكلية ببرنامج التعليم المفتوح، إلا أنهم فوجئوا بتاريخ 30/12/2008 بمنعهم من دخول الكلية عن طريق حرس الجامعة دون إبداء أسباب لذلك، فحرروا بذلك محضرا بقسم شرطة حلوان برقم 18522/2008 إداري حلوان.
ثم أقاموا دعواهم ناعين على القرار المطعون فيه بالبطلان لمخالفته أحكام القانون وكذا إساءة استعمال السلطة في إصداره.
وبجلسة 8/2/2009 قدم… بصفته وليا على ابنته القاصر… صحيفة طالبا قبول تدخله انضماميا إلى جانب المدعين.
……………………………..
وبجلسة 15/2/2009 قضت محكمة القضاء الإداري قضاءها المطعون فيه وشيدته على أنه بالنسبة لطلب التدخل فإنه قد استوفى جميع أوضاعه ومن ثم يكون مقبولا. أما بالنسبة لموضوع الدعوى فقد استعرضت المحكمة بعض نصوص اللائحة الداخلية لكلية الخدمة الاجتماعية (نظام التعليم المفتوح)، وخلصت إلى أن الجامعة قررت استبعاد المدعين من الاستمرار في دراستهم على أساس عدم انطباق شروط اللائحة المشار إليها عليهم دون ذكر ماهية هذه الشروط حتى تبسط المحكمة رقابتها عليها، وما إذا كان القرار المطعون فيه مستخلصا من تلك الأسباب استخلاصا صحيحا من عدمه لاسيما أن المدعين التحقوا فعلا بالدراسة وانتظموا بها قبل استبعادهم، مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا -بحسب الظاهر- لأحكام القانون فاقدا ركن السبب المبرر له، وبذلك يتوفر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، فضلا عن توفر ركن الاستعجال المتمثل في أن الاستمرار في تنفيذ ذلك القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بمستقبل المدعين إذا ما قضي بإلغاء ذلك القرار.
………………………………
وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ ذلك أن لائحة كلية الخدمة الاجتماعية الداخلية تشترط لقبول الطالب بنظام التعليم المفتوح أن يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو الأزهرية خمس سنوات، وإذ لم يتحقق هذا الشرط في المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ قرار الجامعة بعدم قبولهم بكلية الخدمة الاجتماعية (نظام التعليم المفتوح) يكون مخالفاً أحكام القانون، كما أن ذلك الحكم قد أخل بحق الدفاع إذ أغفل دفاع الجامعة تماما.
……………………………..
وحيث إنه بادئ ذي بدء فإنه تجدر الإشارة إلى أن المدعي الأخير بصفته وليا على كريمته… طلب التدخل في الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها، وقُضِيَ بقبول تدخله، إلا أن الجامعة الطاعنة لم تختصمه في تقرير طعنها مما يعني غض الطرف عن ذلك، إلا أن الطعن في الحكم يعيد الدعوى برمتها إلى ساحة المحكمة تتفحصها كاملة وتزنها بميزان العدالة لتنزل عليها حكم القانون، ولما كانت كريمة المدعي المذكور لها صفة ومصلحة في طلبها بحسبانها قد التحقت بنظام التعليم المفتوح بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، فمن ثم تكون دعواها إذ تدخلت فيها مقبولة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول طلب تدخلها متفقا وأحكام القانون.
وحيث إن مفاد نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ضرورة توفر ركنين: أولهما: ركن الجدية بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما -بحسب الظاهر- على أسباب ترجح إلغاءه عند نظر طلب الإلغاء، والركن الثاني: هو ركن الاستعجال بأن يكون تنفيذ القرار من شأنه ترتيب نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائه.
وحيث إن المادة الرابعة من اللائحة الداخلية لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان المقدمة بمستندات المطعون ضدهم بجلسة 1/2/2009 (برنامج التعليم المفتوح) قد نصت على أن: “نظام القبول وشروط الالتحاق بالكلية هي:
1ـ الحصول على الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها.
2ـ الحاصلون على مؤهلات فوق المتوسطة (الدبلومات الفنية نظام السنتين) في الخدمة الاجتماعية مع عمل المقاصة العلمية اللازمة.
3ـ الحصول على مؤهلات فوق المتوسطة (الدبلومات الفنية نظام خمس سنوات).
4ـ الحصول على شهادة جامعية أو على قسط محدد من التعليم الجامعي في بعض التخصصات، وذلك بناء على موافقة المجلس المشرف على البرنامج.
5ـ الطلاب الوافدون بنفس الشروط العامة للقبول وفقاً للإجراءات التنظيمية.
6ـ تجرى مقابلة شخصية لجميع المتقدمين ويشترط اجتياز المقابلة بنجاح للالتحاق بنظام التعليم المفتوح”.
وحيث إن البادي من المستندات المقدمة من المدعين أنهم قد التحقوا بنظام التعليم المفتوح بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، وتم قبولهم واستخرجوا بطاقات الالتحاق وقاموا بسداد الرسوم الدراسية، ولم يقع منهم أي غش أو تدليس وانتظموا في الدراسة، ومن ثم فلا يسوغ بعد ذلك استبعادهم من الدراسة بمقولة عدم استيفائهم شرط مضي خمس سنوات على تاريخ حصولهم على الثانوية؛ ذلك أن البادي من ظاهر الأوراق أنه لم يقع من هؤلاء الطلاب أي غش أو تدليس في جميع الإجراءات التي قاموا بها حتى تم قبولهم بقرار من جانب الجامعة، وقد سددوا المصاريف والرسوم الدراسية، وانتظموا في الدراسة وأشرفوا على الامتحانات ومضت مدة تحصين قرار الجامعة القاضي بقبولهم، ومن ثم فلا يسوغ سحب هذا القرار بعد تحصنه وإلا عد ذلك افتئاتا على حق هؤلاء الطلاب في التعليم وتلاعبا بمستقبلهم دون جريرة منهم، وهو ما يعد مخالفا للقانون وغير مشروع.
وحيث إنه لا وجه لما تعللت به الجامعة الطاعنة من أن اللائحة الداخلية لكلية الخدمة الاجتماعية قد اشترطت مضي خمس سنوات على تاريخ الحصول على الثانوية العامة؛ ذلك أن اللائحة المقدم صورتها من الجامعة لم تبين تاريخ سريانها، وإن كانت الجامعة قد دونت على وجه الحافظة المقدم بها تلك اللائحة أنها حملت تاريخا لسريانها هو عام 2008/2009، في حين قدم المطعون ضدهم لائحة معتمدة من رئيس الجامعة في 20/5/2007 ولم تتضمن هذا الشرط، وعلى ذلك فإن ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ يكون متوفرا، فضلا عن توفر ركن الاستعجال المتمثل في أن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه المساس بمستقبل المطعون ضدهم العلمي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بتأييده ورفض الطعن عليه وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.