جلسة 27من نوفمبر سنة 2011
الطعـن رقـم 29828 لسنـة 55 القضائية (عليا)
(الدائرة السابعة)
– أعضاؤها- تأديبهم- تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى والطعون التأديبية الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام التي لم تصدر لها لائحة خاصة بهم، ولو صدرت لائحة خاصة بنظام العاملين بالشركة- لائحة العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التي تتضمن مد نطاق تطبيقها على أعضاء الإدارات القانونية بالشركة تخالف أحكام قانون شركات قطاع الأعمال- لا يجوز لقاعدة قانونية أدنى في مراتب التدرج التشريعي أن تخرج على أحكام قاعدة قانونية أخرى أعلى منها مرتبة.
بتاريخ 15/7/2009 أودع نائب الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 29828 لسنة 55 ق عليا، طعنا على الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 13 لسنة 51 ق بجلسة 20/5/2009، القاضي منطوقه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من مخالفات موضحة بتقرير الاتهام.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه.
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 20/11/2011، وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص –حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق– في أنه بتاريخ 21/12/2008 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 51 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، متضمنة تقرير اتهام ضد/… لأنه خلال عام 2006 بدائرة عمله وبوصفه مدير عام القضايا بشركة النيل العامة للطرق والكباري، بدرجة مدير عام: لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأتى ما من شأنه المساس بمالية الشركة بأن: (1) أهمل متابعة الحكم الصادر في الدعوى 377 لسنة 2006 عمال جنوب القاهرة المقامة من/ … مما أدى إلى فوات مواعيد الاستئناف. (2) قام باستئناف الحكم المشار إليه رغم فوات مواعيد الاستئناف. (3) أعد مذكرة تنفيذ الحكم المشار إليه ضمَّنها أن الاستئناف أيد الحكم رغم أن الاستئناف قضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد المواعيد.
وطلبت النيابة الإدارية مساءلته تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 20/5/2009 قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن وزير النقل قد أصدر القرار رقم 27 لسنة 2004 بلائحة العاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري التي يعمل بها المحال، ونصت المادة الأولى من هذه اللائحة على سريان أحكامها على جميع العاملين بالشركة، كما تطبق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص من أحكام النظام الخاص بأعضاء الإدارات القانونية، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ سريان تلك اللائحة في 20/1/2004 فإن العاملين بالشركة المشار إليها (ومنهم المحال) يخضعون للائحة فيما يتصل بشئونهم الوظيفية وتأديبهم، تنفيذا لأحكام قانون نظام قطاع الأعمال العام، ومن ثم ينحسر اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن نظر الدعوى التأديبية الراهنة؛ لزوال صفة العامل بالقطاع العام عن المحال.
…………………………….
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ إذ إنه على وفق المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام (الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991) يتعين صدور لوائح خاصة بمديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال، فلا تطبق بشأنهم اللوائح العامة للعاملين بالشركة، وإلى أن تصدر تلك اللوائح الخاصة فيطبق عليهم قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة، وإذ لم تصدر لائحة خاصة بمديري وأعضاء تلك الإدارات في الشركة التي يعمل بها المطعون ضده بوصفه مدير عام القضايا بها، فإن تأديبه يظل من اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
…………………………….
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة الرابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال تنص على أن: “ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته… إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية .. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق…”.
كما تنص المادة السادسة (إصدار) منه على أن: “تستمر محاكم مجلس الدولة في نظر الدعاوى والطعون الآتية التي رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا… (أولا) الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية… متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة…”.
وتنص المادة (42) من القانون المذكور على أن: “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها…كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها، وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين… وإجراءات تأديبهم، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973. وتصدر اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر إعمالا للمواد المذكورة على استمرار اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظر الدعاوى والطعون التأديبية التي ترفع إليها حتى صدور لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال، وكذلك لوائح العمل الخاصة بمديري وأعضاء الإدارات القانونية بتلك الشركات التي تضعها بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين، وتصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. ولا يغني في هذا الشأن صدور لوائح العاملين بهذه الشركات عن ضرورة إصدار لوائح مديري وأعضاء الإدارات القانونية بها، وإلا استمرت معاملتهم بموجب أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وخضوعهم لاختصاص المحاكم التأديبية فيما يتصل بتأديبهم.
ومن ثم وبناء على ذلك فإن ما تضمنته المادة (1) من لائحة نظام العاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري، الصادرة بقرار وزير النقل رقم 27 لسنة 2004 في 20/1/2004 من سريان أحكامها على مديري وأعضاء الإدارات القانونية العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في أحكام قانون الإدارات القانونية المشار إليه، يكون مخالفا لحكم المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الذي يقرر سريان أحكامه في حالة عدم صدور لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية، لأن اللائحة الخاصة بالعاملين بالشركة المشار إليها صادرة بقرار عن وزير النقل، أي إنها تأتي في مرتبة أدنى من القانون، وكان عليها أن تلتزم بأحكامه ولا تخرج عليها، ومن ثم يظل أعضاء الإدارة القانونية بالشركة المشار إليها (ومن بينهم المطعون ضده) مخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بوصفه مدير عام القضايا بشركة النيل العامة للطرق والكباري (إحدى الشركات التابعة) قد أسندت النيابة الإدارية إليه ارتكاب عدة مخالفات، فأحالته إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إلا أنه لم يثبت صدور لائحة نظام العمل لمديري وأعضاء الإدارة القانونية في هذه الشركة، ومن ثم يستمر الاختصاص بتأديبه معقودا للمحكمة المذكورة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، بما يتعين معه القضاء بإلغائه، مع إعادة الدعوى التأديبية إلى تلك المحكمة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 51 ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة.