جلسة 3 من ديسمبر سنة 2011
الطعن رقم 14811 لسنة 52 القضائية (عليا)
(الدائرة الأولى)
– ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بضباط الشرف وضباط الصف وجنود القوات المسلحة بشأن المعاشات والتعويضات المنصوص عليها في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة (الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975)- اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة (130) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة (الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981) مقصور على المنازعات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون على ضباط الشرف وضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي بالقوات المسلحة، ولا يمتد إلى المعاشات أو التعويضات المنصوص عليها في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة (الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975)([1]).
– المادة رقم (130) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة (الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، معدلا بموجب القانون رقم 152 لسنة 2002).
– المادة رقم (102) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة (الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975).
– الحقوق التأمينية لضباط الشرف وضباط الصف وجنود القوات المسلحة- ميعاد المطالبة بها- على صاحب المعاش أو التأمين أو أي مبالغ أخرى مستحقة بموجب قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة (الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975) أن يقدم طلبه في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ اعتبار المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف- يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد سقوط الحق في المطالبة بها.
في يوم الخميس الموافق 23/3/2006 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 10497 لسنة 55ق بجلسة 24/1/2006، القاضي في منطوقه بسقوط الحق في الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة في تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الطعين المتضمن أداء المدعى للخدمة العسكرية في 1/8/1991، ونقله إلى الاحتياط إلى تاريخ 1/8/2000 وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار المدعى غير لائق طبيا لاستكمال الخدمة العسكرية لإصابته بعجز كلى بنسبة 100% لإصابته أثناء الخدمة وبسببها، وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها صرف معاش شهري اعتبارا من 13/3/1990 على أساس إصابة المدعى بعجز كلى بنسبة 100% لإصابته أثناء الخدمة وبسببها، مع صرف كل الفروق المالية والحقوق التأمينية المترتبة على ذلك من 13/3/1990، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وعينت جلسة 21/6/2010 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 7/3/2011 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 14/5/2011، حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/10/2011 تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في شهر وبهذه الجلسة صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 10497 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 7/8/2001، طالبا الحكم بإلغاء القرار المتضمن أداءه الخدمة العسكرية في 1/8/1991، ونقله إلى الاحتياط إلى تاريخ 1/8/2000، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتباره غير لائق طبيا لاستكمال الخدمة العسكرية لإصابته بعجز كلى بنسبة 100% أثناء الخدمة وبسببها، وإلزام الجهة الإدارية فرض معاش شهري اعتبارا من 13/3/1990 على أساس أن إصابته بعجز كلى بنسبة 100% لإصابته أثناء الخدمة وبسببها، مع صرف كل الفروق المالية والحقوق التأمينية المترتبة على ذلك من 13/3/1990، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه تم تجنيده في 16/4/1988، وبتاريخ 13/3/1990 وأثناء قيامه بمهمة انقلبت به السيارة مما تسبب في إصابته بكسر في العمود الفقري، نتج عنه شلل بالأطراف السفلى، وفوجئ بتاريخ 1/8/1991 بصدور القرار المطعون فيه بأدائه الخدمة العسكرية ونقله إلى الاحتياط رغم أنه مصاب بشلل نصفى أثناء الخدمة وبسببها، وذلك بالمخالفة للقانون، إذ كان يتعين إصدار القرار بعدم لياقته الطبية، مع فرض معاش شهري له اعتبارا من 13/3/1990.
– وبجلسة 24/1/2006 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن المدعي أصيب بتاريخ 13/3/1990، كما أنه صدر قرار بأدائه الخدمة العسكرية ونقله إلى الاحتياط بتاريخ 1/8/1991، بيد أنه لم يطالب بالمعاش خلال خمس سنوات، ولم يبادر إلى رفع دعواه إلا بتاريخ 7/8/2001، مما يغدو معه حقه في تلك المطالبة قد سقط طبقا لحكم المادة 102 من القانون رقم 90 لسنة 1975، ويكون الدفع المثار في هذا الشأن في محله ويتعين القضاء به.
– وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك فيما يخص سقوط الحق في الدعوى؛ إذ إن نص المادة (102) من القانون رقم 90 لسنة 1975 قد أَرَّخَ لسقوط الحق من تاريخ الاستحقاق، وهذا التاريخ لم يتحدد بعد، لأن الجهة الإدارية لازالت تعُدُّ الطاعن قد أدى الخدمة العسكرية وتم نقله إلى الاحتياط، بينما الصحيح (من وجهة نظر الطاعن) أن تاريخ الاستحقاق يبدأ من تاريخ ثبوت عدم اللياقة الصحية له طبقا لنصوص المواد 29 و 82 و83 من القانون رقم 90 لسنة 1975، وهو الذي طالب به الطاعن في طلباته باعتباره غير لائق طبيا لاستكمال الخدمة العسكرية حتى يتسنى له المطالبة بالمعاش.
– وحيث إن المادة (130) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة (الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2002) تنص على أنه: “تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي والمجندين بالقوات المسلحة، المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية”.
وحيث إن هذه المحكمة تؤكد على ما جرى به قضاؤها واستقرت عليه أحكامها من أن اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة المذكورة سالفا مقصور على المنازعات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون على ضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي والمجندين بالقوات المسلحة، ولا يمتد إلى المعاشات أو التعويضات المنصوص عليها في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة (الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975)، ومن ثم وتبعا لذلك ينعقد الاختصاص بنظر هذه الأخيرة لمحاكم مجلس الدولة؛ بحسبان أن المنازعة تدخل في عموم المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة، وأخذا في الاعتبار أن اختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظر بعض المنازعات الإدارية هو بمثابة استثناء ورد على خلاف الأصل العام المنصوص عليه في كل من دستور 1971 والإعلان الدستوري من بعده الصادر في مارس 2011، بما نصا عليه من أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية، ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسير هذا الاستثناء أو القياس عليه بما يخل بالأصل العام (على سبيل المثال حكمها في الطعن رقم 8123 لسنة 45ق عليا بجلسة 24/12/2005).
لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة (102) من القانون رقم (90) لسنة 1975 المشار إليه أنه يجب على صاحب المعاش أن يقدم طلب المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أي مبالغ أخرى مستحقة بهذا القانون في ميعاد غايته خمس سنوات من تاريخ اعتبار المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف، وقد رتب المشرع في القانون المشار إليه على عدم مراعاة هذا الميعاد سقوط الحق في المطالبة بأي من الحقوق المذكورة سالفا، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أصيب بتاريخ 13/3/1990، وصدر قرار بأدائه الخدمة ونقله إلى الاحتياط بتاريخ 1/8/1991، وقعد عن المطالبة بحقوقه التأمينية التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1975 أكثر من خمس سنوات، كما أنه لم يبادر إلى رفع الدعوى للمطالبة بحقه إلا في 7/8/2001، مما يغدو معه حقه في تلك المطالبة قد سقط طبقا لحكم المادة 102 من القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه، وهو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه، ويضحى من ثم الطعن عليه على غير سند من القانون خليقا بالرفض.
وحيث إنه لا ينال مما تقدم أو ينتقص منه ما ساقه الطاعن من أن تاريخ الاستحقاق لم يتحدد بعد على سند من أن جهة الإدارة اعتبرته قد أدى الخدمة العسكرية وتم نقله إلى الاحتياط؛ إذ كان يتعين عليه وقد رأى في مسلك جهة الإدارة إجحافا بحقه أن يبادر إلى طلب اتخاذ الإجراءات التي تثبت عدم لياقته الصحية، وتبعا لذلك أحقيته في المعاش، وذلك في المواعيد المحددة قانونا، بيد أنه تقاعس وقعد عن هذه المطالبة حتى سقط حقه فيها بفوات المواعيد القانونية.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
([1]) تنص المادة رقم (129) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة (الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981) على أن: “تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية:
(أ) لجنة قضائية عسكرية فرعية في قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ويحدد نطاق اختصاص كل لجنة فرعية بقرار من وزير الدفاع.
(ب) اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة”.
وتنص المادة (130) منه (معدلة بموجب القانون رقم 124 لسنة 2014) على أن: “تختص اللجان القضائية العسكرية المنصوص عليها في المادة السابقة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية”.
وتنص المادة (142) منه على أن: “تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة)، والقانون رقم 71 لسنة 1975”.